responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 176

الحكم في حقه بأصالة عدم النسخ، و في حق غيره بقاعدة الاشتراك في التكليف.

و فيه: أنّ إثبات الحكم بقاعدة الاشتراك إنّما هو مع عدم الاختلاف في الصفة المعبّر عنه بالوحدة الصنفية، فلا يجوز إثبات تكليف المسافر للحاضر و بالعكس بقاعدة الاشتراك. و الحكم في المقام بما أنّه ليس من الحكم الواقعي المستفاد من الأمارة بلا لحاظ اليقين و الشك، بل من الأحكام الظاهرية المستفادة من الاستصحاب على الفرض، فلا يمكن تسرية الحكم الثابت على من تيقن و شك إلى غيره، فانّ قاعدة الاشتراك و إن كانت جاريةً في الأحكام الظاهرية أيضاً، إلّا أنّها إنّما تجري مع حفظ الموضوع للحكم الظاهري، مثلًا إذا ثبت الحكم بالبراءة لأحد عند الشك في التكليف، يحكم لغيره أيضاً بالبراءة إذا شك في التكليف، لقاعدة الاشتراك، و لا يعقل إثبات الحكم بالبراءة لغير الشاك بقاعدة الاشتراك.

ففي المقام مقتضى قاعدة الاشتراك ثبوت الحكم لكل من تيقن بالحكم ثمّ شك في بقائه، لا ثبوته لجميع المكلفين حتى من لم يكن متيقناً بالحكم و شاكاً في بقائه. فالحكم الثابت في حق من أدرك الشريعتين أو الزمانين لأجل الاستصحاب لا يثبت في حق غيره لقاعدة الاشتراك، لعدم كونه من مصاديق الموضوع، فانّ مفاد القاعدة عدم اختصاص الحكم بشخص دون شخص، فيعم كل من تيقن بالحكم فشك في بقائه، لا أنّ الحكم ثابت للجميع و لو لم يكن كذلك، بل كان شاكاً في حدوثه كما في المقام.

الثاني: ما ذكره الشيخ (قدس سره)[1] و ارتضاه غير واحد من المتأخرين‌


[1] فرائد الاصول 2: 655 و 656 التنبيه الخامس من تنبيهات الاستصحاب

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست