responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 175

التنبيه السابع‌

في استصحاب عدم النسخ، و المعروف صحة جريان الاستصحاب عند الشك فيه، بل عدّه المحدث الاسترابادي‌[1] من الضروريات.

و لكنّه قد استشكل فيه باشكالين: الأوّل مشترك بين الاستصحاب في أحكام هذه الشريعة المقدّسة، و بين الاستصحاب في أحكام الشرائع السابقة، فلو تم لكان مانعاً عن جريان الاستصحاب في المقامين. و الثاني: مختص باستصحاب أحكام الشرائع السابقة.

أمّا الاشكال الأوّل: فهو أنّه يعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة و المشكوكة كما مر مراراً، و المقام ليس كذلك، لتعدد الموضوع في القضيتين، فانّ من ثبت في حقه الحكم يقيناً قد انعدم، و المكلف الموجود الشاك في النسخ لم يعلم ثبوت الحكم في حقّه من الأوّل لاحتمال نسخه، فالشك بالنسبة إليه شك في ثبوت التكليف لا في بقائه بعد العلم بثبوته ليكون مورداً للاستصحاب، فيكون إثبات الحكم له إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر. و هذا الاشكال يجري في أحكام هذه الشريعة أيضاً، فانّ من علم بوجوب صلاة الجمعة عليه هو الذي كان موجوداً في زمان الحضور، و أمّا المعدوم في زمان الحضور، فهو شاك في ثبوت وجوب صلاة الجمعة عليه من الأوّل.

و قد أجاب الشيخ‌[2] (قدس سره) عن هذا الاشكال بجوابين:

الأوّل: أنّا نفرض الكلام في من أدرك الشريعتين أو أدرك الزمانين، فيثبت‌


[1] الفوائد المدنية: 143

[2] فرائد الاصول 2: 655 و 656/ التنبيه الخامس من تنبيهات الاستصحاب

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست