responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 143

الجنابة المتيقنة قد ارتفعت يقيناً، و الجنابة الاخرى مشكوكة الحدوث من الأوّل، هذا.

و لكنّ الانصاف‌ جريان الاستصحاب في الصورتين، و الفرق المذكور ليس بفارق فيما هو ملاك الاستصحاب من تعلق اليقين و الشك بأمر واحد، و ذلك لأنّ الكلي متيقن حين اليقين بوجود العنوان الثاني، و ارتفاعه مشكوك فيه لاحتمال انطباق العنوان الثاني على فردٍ آخر غير الفرد المرتفع يقيناً، و ما ذكره من أنّ أحد الفردين مرتفع يقيناً و الفرد الآخر مشكوك الحدوث إنّما يقدح في جريان الاستصحاب في الفرد دون الكلي، لتمامية أركانه من اليقين في الحدوث و الشك في البقاء بالنسبة إلى الكلي.

و لعل وجه الفرق بين الصورتين ما يظهر من عبارته بل هو مصرّح به من أنّه في فرض العلم بوجود فردين يكون وجود الكلي متيقناً حين وجود الفرد الثاني إمّا بوجود الفرد الأوّل أو بوجود الفرد الثاني، و ارتفاعه مشكوك فيه لاحتمال كون وجوده بوجود الفرد الثاني، فيجري الاستصحاب في الكلي، و هذا بخلاف الصورة الثانية فانّه لا علم فيها إلّا بوجود فردٍ واحدٍ و هو متيقن الارتفاع، و الفرد الآخر مشكوك الحدوث و الأصل عدمه، فالشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الآخر و هو مدفوع بالأصل، فلا مجال لاستصحاب الكلي لكونه مرتفعاً بالتعبد الشرعي.

و الجواب عن ذلك‌ يظهر مما ذكرناه‌[1] في دفع الاشكال عن القسم الثاني من استصحاب الكلي، و ملخص ما ذكرنا هناك: أنّ منشأ الشك في بقاء الكلي ليس هو الشك في حدوث الفرد الطويل، بل منشؤه الشك في أنّ الحادث هل هو


[1] في ص 125- 129

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست