responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 142

جهة الابتلاء بالمعارض فهو مشترك فيه بين هذا القسم و الأقسام الاخر، فانّ الاستصحاب فيها أيضاً قد يبتلى بالمعارض فلا يكون جارياً.

و قد يفصّل‌ في جريان الاستصحاب في هذا القسم بين ما إذا علم بوجود فردين و شك في تعاقبهما و عدمه، و بين ما إذا لم يعلم به، بل علم بوجود عنوانين يحتمل انطباقهما على فردين و على فرد واحد، فالتزم في الأوّل بجريان الاستصحاب دون الثاني.

مثال الأوّل: ما إذا علم أحد بوضوءين و بحدث، و لكن لا يدري أنّ الوضوء الثاني كان تجديدياً ليكون الحدث بعدهما و باقياً فعلًا، أو كان رافعاً للحدث ليكون متطهراً فعلًا، فالوضوء الأوّل في هذا الفرض قد انتقض بالحدث يقيناً، و إنّما الشك في بقاء الطهارة حين الوضوء الثاني لاحتمال كونه بعد الحدث، و حيث إنّ هذا الشخص متيقن بالطهارة حينه إمّا بسببية الوضوء الأوّل لو كان تجديدياً، و إمّا بسببيته لو كان رافعاً للحدث، و شاك في ارتفاعها، فلا مانع من استصحابها.

و كذا الحال فيما إذا علم بالجماع مثلًا مرتين و بغسل واحد، لكن لا يدري أنّ الجماع الثاني وقع بعد الاغتسال حتى يكون جنباً بالفعل، أو قبله ليكون متطهراً بالفعل، فهو يعلم بارتفاع الجنابة الحاصلة بالجماع الأوّل بالغسل، و يشك في بقاء الجنابة حال الجماع الثاني، لاحتمال حدوثه بعد الغسل، و حيث إنّه يعلم بجنابته حين الجماع الثاني و يشك في ارتفاعها، فلا مانع من استصحابها.

و هذا بخلاف الصورة الثانية، و هي ما إذا لم يعلم بوجود فردين، و لكنّه يعلم بعنوانين يحتمل انطباقهما على فرد واحد، كمن رأى في ثوبه منياً و احتمل أنّه من جنابة اخرى غير التي اغتسل منها، فانّه لا يجري فيه الاستصحاب، لأنّ‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست