responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 95

هذا، و الصحيح‌ عدم لزوم تقديم المظنون على المحتمل و لو قلنا بأنّ الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال اليقيني، و أنّ العقل يحكم بأنّه مع التمكن لا بدّ من أن يكون الانبعاث عن البعث الجزمي لا عن البعث الاحتمالي، و ذلك لأنّ الاتيان بالمظنون يكون بداعي الأمر الجزمي الثابت باليقين التعبدي، سواء قدّم على المحتمل أو أخّر عنه، و الاتيان بالمحتمل يكون بداعي احتمال البعث، بلا فرق بين التقديم و التأخير، فالكبرى الكلّية المذكورة في كلام المحقق النائيني (قدس سره) على تقدير تسليمها لا تنطبق على المقام، و لا تفيد لزوم تقديم المظنون على المحتمل. هذا كلّه في جواز الاحتياط مع التمكن من الظن الخاص.

[دوران الأمر بين الاحتياط و العمل بالظن الانسدادي‌]

و أمّا إذا لم يتمكن منه و دار الأمر بين الاحتياط و العمل بالظن الانسدادي المعبّر عنه بالظن المطلق، فهل يجوز الاكتفاء بالامتثال الاجمالي أو يتعين عليه الامتثال التفصيلي الظنّي؟

و لا يخفى أنّ هذا البحث إنّما هو على تقدير عدم جواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال بالعلم التفصيلي، أو التمكن من الامتثال بالظن الخاص، فعلى هذا التقدير يقع الكلام في أنّ الظن المطلق كالظن الخاص في عدم جواز الاحتياط مع التمكن منه أو لا؟

و أمّا على تقدير الالتزام بجواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال بالعلم التفصيلي أو بالظن الخاص، فلا يبقى مجال للبحث عن جواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال بالظن المطلق، إذ الظن المطلق لا يكون أرقى من العلم الوجداني و الظن الخاص يقيناً.

إذا عرفت ذلك فنقول: ظاهر كلام الشيخ‌[1] (قدس سره) جواز الاحتياط


[1] فرائد الاصول 1: 71 و 72

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست