responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 93

يرجع إلى البراءة على ما تقدّم بيانه‌[1].

و ثانياً: أنّ هذه الكُبرى على تقدير تسليمها لا تنطبق على المقام، إذ التكليف معلوم على الفرض، فيكون الانبعاث نحو كل من العملين عن البعث اليقيني لا الاحتمالي، غاية الأمر أنّه لا تمييز حال الاتيان، و هو أجنبي عن كون الانبعاث عن احتمال التكليف.

و بالجملة: الامتثال في المقام يقيني لا احتمالي، غاية الأمر كونه إجمالياً لا تفصيلياً، و كم فرق بين الامتثال الاجمالي و الامتثال الاحتمالي. نعم، هذه الكبرى على تقدير تسليمها تفيد في الحكم بعدم جواز الاحتياط في المسألة السابقة، و هي ما إذا لم يكن أصل التكليف محرزاً، بل كان مجرّد الاحتمال، بخلاف المقام. نعم، لو كان المكلف قاصداً للاتيان ببعض المحتملات فقط، كان انبعاثه عن احتمال التكليف، فعلى تقدير تمامية الكبرى المذكورة، كان العمل فاسداً و لو مع مصادفة الواقع. و أمّا على ما ذكرناه من عدم تماميتها، فلا إشكال فيه على تقدير المصادفة. نعم، هو مستحق للعقاب من جهة التجري و الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي للتكليف المعلوم مع تمكنه من الامتثال اليقيني.

[دوران الأمر بين الاحتياط و الامتثال الظنّي‌]

هذا كلّه في فرض التمكن من الامتثال التفصيلي العلمي. و أمّا إذا لم يتمكن منه و دار الأمر بين الاحتياط و الامتثال التفصيلي الظنّي، فإن كان الظن ممّا قام على اعتباره دليل خاص المعبّر عنه بالظن الخاص، فهو كالعلم التفصيلي، إذ الحجّة المعتبرة علم بالتعبد و إن لم تكن علماً بالوجدان. فإن قلنا بجواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال العلمي التفصيلي، كما هو الصحيح، نقول به‌


[1] تقدّم في ص 90- 91

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست