responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 87

الفحص، و الشبهة الموضوعية مطلقاً، فلا إشكال في الاحتياط فيها أيضاً، بل يمكن أن يقال: إنّ هذا الامتثال الاجمالي مع ترخيص المولى بتركه أرقى من الامتثال التفصيلي في موارد يكون التكليف فيها منجّزاً.

و أمّا مع تنجّز الواقع عليه، كما في موارد العلم الاجمالي، بل في الشبهة البدوية الحكمية قبل الفحص، فالاحتياط فيه تارةً يستلزم التكرار، و اخرى لا يستلزمه.

و على التقديرين إمّا أن يكون التكليف المعلوم بالاجمال أو المشكوك فيه استقلالياً، أو يكون ضمنياً. و ما لا يستلزم التكرار إمّا أن يكون أصل الطلب فيه معلوماً في الجملة و إنّما الشك في الخصوصية من الوجوب و الاستحباب، و إمّا أن لا يكون كذلك، لاحتمال الاباحة. فهنا مسائل:

[المسألة الاولى: الاحتياط في العبادات المستقلّة]

المسألة الاولى: فيما إذا لم يكن الاحتياط مستلزماً للتكرار، مع كون التكليف استقلالياً، و كان أصل الطلب معلوماً في الجملة، كما إذا شكّ في وجوب غسل الجمعة و استحبابه.

و الظاهر أنّه لا مانع من الاحتياط فيه و الاتيان بما يحتمل الوجوب بداعي الأمر المحرز وجوده على الاجمال، و لا يكون هناك ما يوجب المنع عن الاحتياط إلّا توهم اعتبار قصد الوجه و التمييز، و هو مدفوع بالاطلاق إن كان لدليل العبادة إطلاق لفظي، و إلّا فالمرجع هي البراءة. هذا على القول بأنّ اعتبار قصد القربة و ما يرجع إليه من قصد الوجه و التمييز شرعي، و يمكن أخذه في متعلق الأمر، كما هو الصحيح على ما تقدّم بيانه في بحث التعبدي و التوصلي‌[1].

و أمّا على القول بأنّ اعتباره عقلي لعدم إمكان أخذه في متعلق الأمر شرعاً،


[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 519 و ما بعدها، و كذا ص 535 و ما بعدها

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست