responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 8

و الجواب: أنّ المجتهد يفحص و يبيّن له الصغرى و أنّ المقام ممّا لم تقم فيه حجّة على التكليف، و يرجع المقلد إليه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة في تشخيص الصغرى، فيستقل عقله بما استقلّ به عقل المجتهد من قبح العقاب بلا بيان، فتكون الكبرى وجدانية للمقلد بعد تشخيص الصغرى بالرجوع إلى المجتهد، و لو فرض أنّ المقلد لم يكن أهلًا لادراك حكم العقل بذلك فيرجع إلى المجتهد في تشخيص الكبرى أيضاً، فكما بيّن له أنّ المقام ممّا لم تقم فيه حجّة على التكليف، يبيّن له أنّ العقاب بلا حجّة و بيان قبيح بحكم العقل.

و بالجملة: في جميع موارد عجز المقلّد عن تشخيص مجرى الأصل العملي، لا نقول بأنّ المجتهد نائب عن المقلد حتّى نطالب بدليل النيابة، بل نقول: إنّ المجتهد ينقّح مجرى الأصل بحسب وظيفته، فانّ وظيفة المجتهد هي وظيفة الإمام (عليه السلام)، و هي بيان الأحكام المجعولة في الشريعة المقدّسة بنحو القضايا الحقيقية، غاية الأمر أنّ علم الإمام (عليه السلام) بالحكم ينتهي إلى الوحي، و علم المجتهد حاصل من ظواهر الكتاب و السنّة، و المقلد يرجع إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم في تشخيص الصغرى و تعيين مجرى الأصل فقط، أو في تطبيق الكبرى أيضاً.

فتحصّل‌ من جميع ما ذكرناه في المقام: أنّه لا وجه للالتزام باختصاص المقسم بالمجتهد بل يعم المقلد أيضاً.

[الأمر الثالث: تقسيم حالات المكلف‌]

الأمر الثالث: ذكر شيخنا الأنصاري (قدس سره)[1] أنّ المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، فامّا أن يحصل له القطع به أو الظن أو الشك. و بحسب هذا التقسيم جعل كتابه مشتملًا على مقاصد ثلاثة:


[1] فرائد الاصول 1: 47

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست