اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 78
أصلًا، غاية الأمر أنّ العلم دخيل في تنجز التكليف، فلا يصحّ العقاب على المخالفة إلّا مع العلم بالتكليف.
و بالجملة: فعليّة الحكم تابعة لفعلية موضوعه، و ليس العلم مأخوذاً في موضوعه كي تكون فعليته متوقفة عليه، لما دلّ عليه الدليل من اشتراك التكليف بين العالم و الجاهل مضافاً إلى ما تقدّم[1] من عدم إمكان أخذ العلم بالحكم في موضوعه.
[الصحيح عدم إمكان الترخيص في أطراف العلم الاجمالي]
فتحصّل: أنّ ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) لا يفيد في الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري، و لا في إثبات إمكان الترخيص في أطراف العلم الاجمالي، لكونه مبنياً على كون العلم دخيلًا في فعلية الحكم، و قد ظهر بما ذكرناه عدم دخله في فعلية الحكم أصلًا. و الصحيح عدم إمكان جعل الترخيص في أطراف العلم الاجمالي، و لا يقاس المقام بجعل الحكم الظاهري في الشبهة البدوية. و تحقيق ذلك يقتضي التكلم في وجه الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري بمقدار يتّضح به عدم صحّة قياس المقام به، و تفصيله موكول إلى محلّه[2].
[تضاد الأحكام في المبدأ و المنتهى]
فنقول: إنّ الأحكام الشرعية لا مضادة بينها في أنفسها، إذ الحكم ليس إلّا الاعتبار، أي اعتبار شيء في ذمة المكلف من الفعل أو الترك. و من الواضح عدم التنافي بين الامور الاعتبارية، و كذا لا تنافي بين إبرازها بالألفاظ، بأن يقول المولى: افعل كذا و لا تفعل كذا، كما هو ظاهر.
إنّما التنافي بينها في موردين: الأوّل: في المبدأ. الثاني: في المنتهى. و المراد