responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 76

له بعد ذلك من تحصيل العلم بحرمة ما فعله بالسؤال من المعصوم (عليه السلام) أو بالجفر و الرمل و غير ذلك. هذا غاية ما قيل في وجه جواز المخالفة القطعية.

و لكنّه‌ بمعزل عن التحقيق، إذ لا يعتبر في حكم العقل بقبح المخالفة إلّا وصول التكليف من حيث الكبرى و الصغرى. و أمّا تمييز متعلق التكليف عن غيره فغير لازم، فإذا وصل التكليف إلى العبد من حيث الكبرى، بمعنى علمه بحرمة شرب الخمر مثلًا، و من حيث الصغرى، بمعنى علمه بتحقق الخمر خارجاً، فقد تمّ البيان و لا يكون العقاب على المخالفة حينئذ عقاباً بلا بيان. و تردد الخمر بين مائعين لا دخل له في موضوع حكم العقل بقبح المخالفة، و الشاهد هو الوجدان و مراجعة العقلاء، فانّا لا نرى فرقاً في الحكم بالقبح بين ما إذا عرف العبد ابن المولى بشخصه فقتله، و ما إذا علمه إجمالًا بين عدّة أشخاص فقتلهم جميعاً.

و بالجملة: المعتبر في حكم العقل بقبح المخالفة هو وصول التكليف، و أمّا تمييز المكلف به، فلا دخل له في الحكم المذكور أصلًا. و لذلك لا ريب في حكم العقل بقبح المخالفة بارتكاب جميع الأطراف دفعةً، كما إذا نظر إلى امرأتين يعلم بحرمة النظر إلى إحداهما مع أنّ متعلق التكليف غير مميّز.

[كلام صاحب الكفاية في إمكان الترخيص في أطراف العلم الاجمالي‌]

أمّا المبحث الثاني: فذهب صاحب الكفاية[1] (قدس سره) إلى إمكان جعل الترخيص في جميع أطراف العلم الاجمالي، بدعوى أنّ الحكم الواقعي لم ينكشف به تمام الانكشاف، فمرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة. بل ادّعى وقوعه كما في الشبهة غير المحصورة، و ذكر أنّه لا مضادّة بين الحكم الظاهري و الواقعي، إذ لو كانت بينهما مضادّة لما أمكن جعل الحكم الظاهري في الشبهات غير المحصورة


[1] كفاية الاصول: 272

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست