responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 73

الكلام في العلم الاجمالي‌

و يقع البحث في مقامين:

المقام الأوّل: في ثبوت التكليف و تنجّزه بالعلم الاجمالي و عدمه.

المقام الثاني: في سقوط التكليف بالامتثال الاجمالي و عدمه- بعد الفراغ عن ثبوته- مع إمكان الامتثال التفصيلي، كما إذا كان المكلف متمكناً من تعيين تكليفه بأنّه القصر أو التمام، فيجمع بينهما، أو كان متمكناً من تعيين القبلة فلم يعيّن و يأتي بصلاتين إلى جهتين يعلم إجمالًا بكون إحداهما إلى القبلة.

أمّا المقام الأوّل: فيقع البحث فيه في جهتين:

الجهة الاولى: في تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية

، بمعنى عدم إمكان الرجوع إلى الأصل في شي‌ء من أطرافه، فيجب الاتيان بجميع الأطراف في الشبهة الوجوبية، و يجب الاجتناب عن جميع الأطراف في الشبهة التحريمية.

الجهة الثانية: في تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية،

بمعنى عدم جواز الرجوع إلى الأصل في مجموع الأطراف، و إن جاز الرجوع إليه في البعض، فلا يجوز ترك المجموع في الشبهة الوجوبية و ارتكاب المجموع في الشبهة التحريمية، و إن جاز ترك البعض في الاولى و ارتكاب البعض في الثانية.

و حيث إنّ البحث عن الجهة الاولى يناسب مبحث البراءة، إذ البحث فيها إنّما هو عن جواز ترك بعض الأطراف في الشبهة الوجوبية، و عن جواز ارتكاب البعض في الشبهة التحريمية، و ليس في بعض الأطراف إلّا احتمال التكليف، كما

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست