responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 65

أوّلًا: أنّ رواية أبان ضعيفة السند، فلا يصحّ الاعتماد عليها[1].

و ثانياً: أنّه لا دلالة لها على كونه قاطعاً بالحكم. نعم، يظهر منها كونه مطمئناً به، حيث قال: «إنّ هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله، و نقول الذي جاء به شيطان».

و ثالثاً: أنّه ليس فيها دلالة على المنع عن العمل بالقطع على تقدير حصوله لأبان، فانّ الإمام (عليه السلام) قد أزال قطعه ببيان الواقع، و أنّ قطعه مخالف له، و ذلك يتّفق كثيراً في المحاورات العرفية أيضاً، فربّما يحصل القطع بشي‌ء لأحد و يرى صاحبه أنّ قطعه مخالف للواقع، فيبيّن له الواقع، و يذكر الدليل عليه، ليزول قطعه- أي جهله المركب- لا للمنع عن العمل بالقطع على تقدير بقائه.

فتحصّل: أنّ ما ذكره شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره)- و تبعه أكثر من تأخّر عنه- من استحالة المنع عن العمل بالقطع متين جداً. نعم، الخوض في المطالب العقلية لاستنباط الأحكام الشرعية مرغوب عنه، وعليه فلا يكون معذوراً لو حصل له القطع بالأحكام الشرعية من المقدمات العقلية، على تقدير كون قطعه مخالفاً للواقع، لتقصيره في المقدمات.

و لا يخفى أنّه بعد ما ثبتت استحالة المنع عن العمل بالقطع ثبوتاً، لا حاجة إلى البحث عن مقام الاثبات و دلالة الأدلة الشرعية، كما هو ظاهر.

[فروع توهم المنع عن العمل بالقطع‌]

بقي الكلام‌ في فروع توهم فيها المنع عن العمل بالقطع. و حيث إنّ القطع ممّا لا يمكن المنع عن العمل به- على ما تقدّم الكلام فيه- فلا بدّ من التعرّض لتلك الفروع و دفع التوهم المذكور:


[1][ سند الرواية معتبر فلاحظ]

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست