responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 648

بقاء العذر، فإذا انكشف وجود الماء أو انكشف عدم كون الاستعمال ضرراً عليه في أثناء الوقت كان الحكم بصحّة التيمم الواقع بمقتضى الاستصحاب عند الشك مبنياً على القول بالاجزاء في الأمر الظاهري، و حيث إنّا ذكرنا في مسألة الاجزاء[1] أنّ الأمر الظاهري- كما في الاستصحاب الجاري عند الشك- و الأمر التخيلي كما في صورة العلم بعدم وجود الماء و كان الماء في الواقع موجوداً، و كما في صورة العلم بالضرر مع عدم الضرر في الواقع، لا يقتضي الإجزاء، فبعد انكشاف الخلاف ينكشف بطلان التيمم و تجب عليه الاعادة.

التنبيه السادس: [حكومة لا ضرر على الأحكام العدمية]

ذكر بعضهم أنّ قاعدة لا ضرر كما أنّها حاكمة على الأحكام الوجودية كذلك حاكمة على الأحكام العدمية، فكما أنّ الحكم الوجودي الضرري يرتفع بحديث لا ضرر، كذلك نفي الحكم إن كان ضررياً يرتفع به و نفي النفي يستلزم ثبوت الحكم، فيثبت الحكم بدليل لا ضرر في مورد كان نفيه ضررياً. و مثّل لذلك بأمثلة، منها: ما تقدّم ذكره‌[2] عند نقل كلام الفاضل التوني (قدس سره) و هو أنّه لو حبس أحد غيره عدواناً فشرد حيوانه أو أبق عبده، فانّ عدم حكم الشارع فيه بالضمان ضرر على المحبوس، فينفى بحديث لا ضرر ويحكم بالضمان. و منها: ما ذكره السيّد (قدس سره) في ملحقات العروة[3] و استدلّ له بقاعدة لا ضرر تارةً، و بالروايات الخاصّة اخرى، و هو أنّه لو امتنع الزوج عن‌


[1] محاضرات في اصول الفقه 2: 66

[2] في ص 593

[3] ملحقات العروة الوثقى 1: 75/ المسألة 33

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 648
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست