responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 645

الاضرار بالنفس لا يمكن الالتزام بوجوب الطهارة المائية بعد تحقق عصيان حرمة الاضرار، لأنّ العصيان و الاضرار إنّما يتحققان بنفس الطهارة المائية، لكونها علّةً للاضرار، فكيف يمكن الالتزام بوجوب الطهارة المائية بعد عصيان حرمة الاضرار.

الثاني: أنّ الترتب إنّما هو فيما إذا كان الملاك تامّاً في كلا الحكمين، و المانع عن فعلية كليهما إنّما هو عجز المكلف عن امتثالهما معاً، وعليه لا يصحّ الترتب في باب الطهارات لكونها مشروطةً بالقدرة الشرعية، فمع حرمة الاضرار بالنفس لا يمكن القول بصحّة الطهارة المائية لفقدان الشرط و هو عدم المنع الشرعي، و قد تقدّم تفصيل ذلك في بحث الترتب‌[1].

فتحصّل: أنّه على القول بحرمة الاضرار بالنفس لا مناص من الالتزام ببطلان الطهارة المائية مع العلم بالضرر. و لكن التحقيق عدم حرمة الاضرار بالنفس، و قد تقدّم الكلام فيه‌[2] بما لا مزيد عليه.

فالصحيح ما ذكرناه من عدم الفرق بين الضرر و الحرج و الحكم بصحّة الطهارة المائية مع العلم بالضرر كما في صورة العلم بالحرج.

[فرع: إذا تيمم و صلّى باعتقاد عدم الماء أو الضرر ثمّ انكشف الخلاف‌]

فرع‌

إذا اعتقد المكلف فقدان الماء أو كون استعماله ضرراً عليه فتيمم و صلّى ثمّ انكشف الخلاف، فهل يحكم بصحّة ما أتى به، و عدم وجوب الاعادة إذا كان‌


[1] محاضرات في اصول الفقه 2: 389[ و لكن يظهر منه خلاف ما ذكر هنا فلاحظ]

[2] في ص 636 و ما بعدها

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 645
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست