responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 636

و ملخّص ما ذكرناه هناك: أنّ العنوان التوليدي إن كان ينطبق على نفس ما يتولّد منه في نظر العرف، فالحكم المتعلق بالعنوان التوليدي يتعلق بما يتولد منه، لوحدة الوجود خارجاً. و لا عبرة بتعدد العنوان مع اتحاد الوجود خارجاً، كالفعل الذي يتولّد منه الهتك مثلًا، فانّ الهتك ينطبق على نفس هذا الفعل، و هو فرد منه، فلو كان الهتك حراماً تسري حرمته إلى الفعل لا محالة، بل حرمته عين حرمة الفعل لاتحادهما خارجاً في نظر العرف.

و أمّا إن كان الفعل التوليدي مغايراً في الوجود مع ما يتولّد منه، كالاحراق المتولد من الالقاء، حيث إنّهما موجودان بوجودين، ضرورة أنّ اللقاء مغاير للاحتراق وجوداً، فايجاد اللقاء أي الالقاء مغاير لايجاد الاحتراق أي الاحراق، لأنّ الايجاد و الوجود متحدان ذاتاً و مختلفان اعتباراً، فلا تسري حرمة الفعل التوليدي إلى ما يتولد منه، و الوجه فيه ظاهر بعد كونهما متغايرين من حيث الوجود.

[حرمة الاضرار بالنفس‌]

و أمّا الكلام‌ من حيث الصغرى: فهو أنّا قد ذكرنا في الدورة السابقة أنّ الضرر المتولد من الطهارة المائية من قبيل الأوّل، و لكن التحقيق أنّه من قبيل الثاني، لأنّ الضرر هو النقصان على ما ذكرناه سابقاً[1]، كحدوث الحمى مثلًا، و هو غير الطهارة المائية في الوجود، وعليه فلا تسري حرمة الاضرار إلى الطهارة المائية، و صحّ الحكم بصحّتها بلا احتياج إلى البحث عن الأمر الأوّل، إلّا أنّا نتكلّم فيه أيضاً تتميماً للبحث فنقول:

ذكر شيخنا الأنصاري (قدس سره) في رسالته المعمولة في قاعدة لا ضرر أنّ الاضرار بالنفس كالاضرار بالغير محرّم بالأدلة العقلية و النقلية[2]. و لكن‌


[1] في ص 605

[2] رسائل فقهية: 116

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 636
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست