responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 622

في المروي فلا بدّ من حمله على الحكمة دون العلّة.

و المدرك لخيار الغبن هو تخلّف الشرط الارتكازي الثابت في المعاملات العقلائية من تساوي العوضين في المالية، فانّ البناء الارتكازي من العقلاء ثابت على التحفظ على الهيولى و المالية عند تبديل الصور و التشخصات لأغراض و حوائج تدعوهم إليه، فلو فرض نقصان أحد العوضين عن الآخر في المالية بحيث ينافي و يخالف هذا الشرط الارتكازي، ثبت خيار تخلّف الشرط. نعم، النقصان اليسير لا يوجب الخيار، لكونه ثابتاً في غالب المعاملات المتعارفة.

و التفصيل موكول إلى محلّه‌[1].

التنبيه الثالث: [و هي القاعدة بكثرة التخصيصات‌]

ذكر شيخنا الأنصاري (قدس سره)[2] أنّ كثرة التخصيصات الواردة على قاعدة لا ضرر بالاجماع و النصوص الخاصّة موهنة للتمسك بها في غير الموارد المنصوص عليها و المنجبرة بعمل الأصحاب، فانّ الأحكام المجعولة في باب الضمانات و الحدود و الديات و القصاص و التعزيرات كلّها ضررية، و كذلك تشريع الخمس و الزكاة و الحج و الجهاد ضرري، مع كونها مجعولةً بالضرورة. و من هذا القبيل الحكم بنجاسة الملاقي فيما كان مسقطاً لماليته، كما في المرق أو منقصاً لها كما في الفرو، مع أنّه ثابت بلا إشكال، و كذا غيرها ممّا تأتي الاشارة إلى بعضها، فما خرج من عموم القاعدة أكثر ممّا بقي تحتها، و حيث إنّ تخصيص الأكثر


[1] مصباح الفقاهة 6: 290 و ما بعدها

[2] فرائد الاصول 2: 537

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 622
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست