responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 620

المعنى في كلتيهما هو النفي، غاية الأمر كون النفي في الفقرة الاولى حقيقياً، و في الفقرة الثانية ادّعائياً على ما تقدّم بيانه. و هذا نظير ما ذكرناه في حديث الرفع من أنّ الرفع بالنسبة إلى ما لا يعلمون حقيقي و بالنسبة إلى الخطأ و النسيان و غيرهما من الفقرات مجازي‌[1]. و أمّا الثاني و هو الاضرار بالنفس فلا يستفاد حرمته من الفقرة الثانية أيضاً، لأنّ الضرار و غيره ممّا هو من هذا الباب كالقتال و الجدال لا يصدق إلّا مع الغير لا مع النفس.

التنبيه الثاني: [كون الضرر في العبادات و المعاملات شخصيا]

أنّ الضرر كسائر العناوين الكلّية المأخوذة في موضوعات الأحكام المتوقف ثبوت الحكم فعلًا على تحقق مصداقها خارجاً، و من المعلوم أنّ الضرر لا يكون من الامور المتأصلة التي لا يفترق الحال فيها بالاضافة إلى شخص دون شخص، بل من الامور الاضافية التي يمكن تحقّقها بالنسبة إلى شخص دون شخص، كما في الوضوء فانّه يمكن أن يكون الوضوء ضرراً على شخص دون آخر، فوجوبه منفي بالنسبة إلى المتضرر به دون غيره، فما كان مشتهراً في زمان من أنّ الضرر في العبادات شخصي، و في المعاملات نوعي لا يرجع إلى محصّل، بل الصحيح أنّ الضرر في المعاملات أيضاً شخصي، لما ذكرناه من أنّ فعلية الحكم المجعول تابعة لتحقق الموضوع. و لا يظهر وجه للتفكيك بين العبادات و المعاملات في ذلك.

و كأنّ الوجه في وقوعهم في هذا التوهّم هو ما وقع في كلام جماعة من أكابر


[1][ تقدّم في ص 302- 303 ما يرتبط بالمقام لكنّه اختار خلاف ما هنا]

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 620
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست