اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 618
بغير استئذان. ثانيهما: حكمه (صلّى اللَّه عليه و آله) بقلع العذق. و الاشكال المذكور مبني على أن يكون الحكم الثاني بخصوصه أو منضماً إلى الأوّل مستنداً إلى نفي الضرر، و أمّا إن كان المستند إليه خصوص الحكم الأوّل، و كان الحكم الثاني الناشئ من ولايته (صلّى اللَّه عليه و آله) على أموال الامّة و أنفسهم، دفعاً لمادّة الفساد أو تأديباً له لقيامه معه (صلّى اللَّه عليه و آله) مقام العناد و اللجاج، كما يدل عليه قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «اقلعها وارم بها وجهه»[1] و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله) لسمرة: «فاغرسها حيث شئت»[2] مع أنّ الظاهر و اللَّه العالم سقوط العذق بعد القلع عن الاثمار، و عدم الانتفاع بغرسه في مكان آخر.
فهذان الكلامان ظاهران في غضبه (صلّى اللَّه عليه و آله) على سمرة و كونه (صلّى اللَّه عليه و آله) في مقام التأديب، كما هو في محلّه لمعاملته معه (صلّى اللَّه عليه و آله) معاملة المعاند التارك للدنيا و الآخرة و الاطاعة و الأدب معاً كما يظهر من مراجعة القضيّة بتفصيلها.
فتلخّص: أنّ حكمه (صلّى اللَّه عليه و آله) بقلع العذق لم يكن مستنداً إلى قاعدة نفي الضرر، فالاشكال مندفع من أصله.
تنبيهات:
التنبيه الأوّل: [اختصاص الحديث برفع الحكم الالزامي]
أنّه بناءً على ما ذكرناه- من أنّ قوله (صلّى اللَّه عليه و آله) «لا ضرر» ناظر إلى نفي تشريع الحكم الضرري- يختص النفي بجعل حكم إلزامي من الوجوب
[1] الوسائل 25: 427 و 428/ كتاب إحياء الموات ب 12 ح 1 و 3( باختلاف يسير)