responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 616

أنّ مفاد نفي الحرج في عالم التشريع هو نفي الحكم الحرجي‌[1].

و هذا هو الصحيح، و لا يرد عليه شي‌ء ممّا كان يرد على الوجوه المتقدمة، فيكون الحديث الشريف دالّاً على نفي جعل الحكم الضرري، سواء كان الضرر ناشئاً من نفس الحكم كلزوم البيع المشتمل على الغبن، أو ناشئاً من متعلقه كالوضوء الموجب للضرر، فاللزوم مرتفع في الأوّل و الوجوب في الثاني.

[الجهة الثالثة: كيفية انطباق الحديث على قصّة سمرة]

الجهة الثالثة: في انطباق قاعدة نفي الضرر على ما ذكر في قصّة سمرة بن جندب، فربّما يقال بعدم انطباقها عليه، لأنّ الضرر في تلك القضيّة لم يكن إلّا في دخول سمرة على الأنصاري بغير استئذان. و أمّا بقاء عذقه في البستان فما كان يترتب عليه ضرر أصلًا، و مع ذلك أمر النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) بقلع العذق، فالكبرى المذكورة فيها لا تنطبق على المورد، فكيف يمكن الاستدلال بها في غيره.

و أجاب عنه‌ المحقق النائيني (قدس سره)[2] بما حاصله: أنّ دخول سمرة على الأنصاري بغير استئذان إذا كان ضررياً، فكما يرتفع هذا الضرر بمنعه عن الدخول بغير استئذان، كذلك يرتفع برفع علّته و هي ثبوت حق لسمرة في إبقاء عذقه في البستان، فلأجل كون المعلول ضررياً رفعت علّته، كما إذا كانت المقدمة ضررية، فانّه كما ينتفي وجوب المقدمة كذلك ينتفي وجوب ذي المقدمة، فإذا كان على المكلف غسل و لم يكن الغسل بنفسه موجباً للضرر عليه، و لكن كانت مقدمته كالمشي إلى الحمام مثلًا ضررياً، فلا إشكال في رفع وجوب ذي المقدمة و هو الغسل، كرفع وجوب المقدمة و هي المشي إلى الحمام، فلا مانع من‌


[1] رسائل فقهية: 114 و 116، فرائد الاصول 2: 534( باختلاف يسير في المضمون)

[2] منية الطالب 3: 398

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 616
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست