اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 605
الثاني: أنّ مفاد لا ضرر- على ما سيجيء بيانه[1]- إنّما هو نفي الحكم الضرري أو نفي الموضوع الضرري، بأن يكون المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع على اختلاف بين الشيخ و صاحب الكفاية (قدس سرهما) و الضرر في مورد ثبوت حقّ الشفعة إنّما يأتي من قبل بيع الشريك حصّته، فلو كان ذلك مورداً لقاعدة لا ضرر لزم الحكم ببطلان البيع، و لو كان الضرر ناشئاً من لزوم البيع لزم الحكم بثبوت الخيار، بأن يردّ المبيع إلى البائع. و أمّا جعل حقّ الشفعة لجبران الضرر و تداركه، بأن ينقل المبيع إلى ملكه فليس مستفاداً من أدلة نفي الضرر، فانّها لا تدل على جعل حكم يتدارك به الضرر، غايتها نفي الحكم الضرري على ما سيجيء بيانه قريباً إن شاء اللَّه تعالى.
و أمّا الرواية الثانية: فالشاهد فيها أيضاً أمران: الأوّل: أنّ الضرر لا ينطبق على منع المالك فضل ماله عن الغير، إذ من الواضح أنّ منع المالك غيره عن الانتفاع بماله لا يعدّ ضرراً على الغير، غايته عدم الانتفاع به. و سيجيء[2] أنّ عدم الانتفاع لا يعدّ ضرراً. الثاني: أنّ النهي في هذا المورد تنزيهي قطعاً، لعدم حرمة منع فضل المال عن الغير بالضرورة، فلا يندرج تحت كبرى قاعدة لا ضرر بجميع معانيها.
[الجهة الثانية: فقه الحديث و معناه]
الجهة الثانية: في فقه الحديث و معناه، إنّ في هاتين الجملتين ثلاث كلمات:
ضرر، و ضرار، و كلمة لا، فلنشرح كل واحدة ليعلم المراد التركيبي منها:
أمّا الضرر: فهو اسم مصدر من ضرّ يضرّ ضرّاً، و يقابله المنفعة لا النفع كما في الكفاية[3]، لأنّ النفع مصدر لا اسم مصدر، و مقابله الضر لا الضرر، كما في قوله تعالى: «لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَ لا ضَرًّا»[4] و الفرق بين المصدر