responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 600

قاعدة لا ضرر

ختام:

نتعرّض فيه لبيان قاعدة لا ضرر، تبعاً لشيخنا الأنصاري‌[1] و صاحب الكفاية (قدس سره)[2] و تحقيق الكلام في هذه القاعدة يستدعي البحث في جهات:

[الجهة الاولى: بيان سند الروايات و متنها]

الجهة الاولى: في بيان سند الروايات الواردة فيها و متنها.

أمّا السند: فلا ينبغي التأمّل في صحّته، لكونها من الروايات المستفيضة المشتهرة بين الفريقين حتّى ادّعى فخر المحققين في باب الرهن من الايضاح تواترها[3]، و السند في بعض الطرق صحيح أو موثق، فلو لم يكن متواتراً مقطوع الصدور فلا أقل من الاطمئنان بصدورها عن المعصوم (عليه السلام) فلا مجال للاشكال في سندها.

و أمّا المتن: فقد نقلها الخاصّة على ثلاثة وجوه:

الأوّل: ما اقتصر فيه على هاتين الجملتين «لا ضرر و لا ضرار» بلا زيادة شي‌ء كما في حديث ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قضيّة سمرة بن جندب‌[4]، و كما في حديث عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قضاء رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) بين أهل البادية «أنّه لا يمنع فضل‌


[1] فرائد الاصول 2: 533

[2] كفاية الاصول: 380

[3] إيضاح الفوائد 2: 48

[4] الوسائل 25: 428/ كتاب إحياء الموات ب 12 ح 3

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست