responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 60

حسن بعض الأشياء و قبح البعض الآخر ضروري، كيف و لو لا ذلك لا طريق إلى إثبات النبوّة و الشريعة، فانّه لو لا حكم العقل بقبح إجراء المعجزة على يد الكاذب لم يمكن تصديق النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) لاحتمال الكذب في ادعائه النبوة. إلّا أنّك قد عرفت في بحث التجري‌[1] أنّ هذا الحكم العقلي في طول الحكم الشرعي و في مرتبة معلوله، فانّ حكم العقل بحسن الاطاعة و قبح المعصية إنّما هو بعد صدور أمر مولوي من الشارع، فلا يمكن أن يستكشف به الحكم الشرعي.

و أمّا القسم الثالث: فلا ينبغي التوقف و الاشكال في استتباعه الحكم الشرعي، فانّ العقل إذا أدرك الملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدّمته أو بين وجوب شي‌ء و حرمة ضدّه و ثبت وجوب شي‌ء بدليل شرعي، فلا محالة يحصل له القطع بوجوب مقدمته و بحرمة ضدّه أيضاً، إذ العلم بالملازمة و العلم بثبوت الملزوم علّة للعلم بثبوت اللّازم، و يسمّى هذا الحكم بالعقلي غير المستقل، لكون إحدى مقدّمتيه شرعية على ما عرفت.

و أمّا الكبرى- و هي حجّية القطع الحاصل من غير الكتاب و السنّة- فتحقيق الحال فيها يقتضي البحث أوّلًا: عن مقام الثبوت، و أنّ المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب و السنّة ممكن أو محال. و ثانياً عن مقام الاثبات، و أنّ الأدلة التي ذكرها الأخباريون تدل على عدم حجّية القطع المذكور أم لا.

[نقل كلام الشيخ في المقام‌]

أمّا الكلام في مقام الثبوت، فهو أنّه ذكر شيخنا الأعظم الأنصاري‌[2] (قدس سره) و أكثر من تأخر عنه: أنّه لا يمكن المنع عن العمل بالقطع و لو كان‌


[1] في ص 25

[2] فرائد الاصول 1: 52، و راجع أيضاً التنبيه الثاني ص 61

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست