responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 6

و الأمارات، فانّ طرق المجتهد إلى الأحكام هي الكتاب و السنّة، و طريق المقلد هو فتوى المجتهد فقط، و كما أنّ ظواهر الكتاب و السنّة حجّة للمجتهد، كذلك ظاهر كلام المجتهد حجّة للمقلد، فلا وجه لاختصاص المقسم بالمجتهد.

و أمّا المقام الثالث: فتوضيح الكلام فيه: أنّ المجتهد إذا التفت إلى حكم متعلق بمقلديه دون نفسه- سواء كان الحكم بجميع مراتبه مختصاً بغيره كالأحكام المختصة بالنساء، أو بفعليته كأحكام الحج مع عدم كونه مستطيعاً، و أحكام الزكاة مع عدم كونه مالكاً للنصاب، ففي جميع ذلك- إن حصل له القطع بالحكم أو قام عنده طريق معتبر عليه أفتى به بلا إشكال فيه، و إلّا فله الرجوع إلى الاصول العملية و الإفتاء بمؤداها.

[الاشكال في إجراء المجتهد الأصل بالنسبة إلى تكليف مقلديه‌]

و قد يستشكل‌ في الرجوع إلى الاصول: بأنّ جريان الأصل موضوعه المكلف الشاك، و المقلد الذي يتوجه إليه التكليف ليس له شك في الحكم، لكونه غير ملتفت إليه، فكيف يفتي المجتهد في حقّه بمؤدى الأصل، و المجتهد و إن كان شاكاً إلّا أنّ التكليف غير متوجه إليه على الفرض، فمن توجّه إليه التكليف غير شاك في الحكم، و من شكّ فيه لم يتوجه إليه التكليف، فلا موضوع للرجوع إلى الأصل العملي.

و أجاب عنه‌ شيخنا الأنصاري (قدس سره): بأنّ المجتهد نائب عن المقلد في إجراء الأصل، فيكون الشك من المجتهد بمنزلة الشك من المقلد[1].

و فيه: أنّه لا دليل على هذه النيابة، و أدلة الاصول العملية لا عموم لها للشك النيابي.

و التحقيق‌ في الجواب أن يقال: إن كان الحكم ممّا يلتفت إليه المقلد أيضاً


[1] فرائد الاصول 2: 545

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست