responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 590

القصر و الأمر باعادة الصلاة قصراً بلا زيادة و نقصان، ويحكم بصحّة التمام أيضاً لورود النص الخاص، فيكون المكلف الجاهل بوجوب القصر مخيّراً بين القصر و التمام و إن لم يكن ملتفتاً إلى التخيير. وعليه فلا موجب لاستحقاق العقاب عند الاتيان بالتمام و ترك القصر.

و أمّا على الثاني: فلا مناص من الالتزام بكون التمام واجباً تعيينياً عند الجهل بوجوب القصر، و معه كيف يمكن الالتزام باستحقاق العقاب على ترك القصر، و كذا الحال في مسألة الجهر و الاخفات، فلا حاجة إلى الاعادة. و لتوضيح المقام نفرض شخصين كان كل واحد منهما جاهلًا مقصّراً، فأتى أحدهما بصلاة الصبح مثلًا جهراً و الآخر إخفاتاً، فنحكم بصحّة صلاة الثاني و إن كانت مخالفة للواقع بمقتضى النص الخاص. و حينئذٍ إن حكمنا ببطلان صلاة الأوّل مع مطابقتها للواقع، يكون الأمر أقبح، للحكم ببطلان ما هو مطابق للواقع، و صحّة ما هو مخالف له، مضافاً إلى لزوم القول ببطلان الصلاة مع الساتر إذا كان المصلي جاهلًا باعتبار الستر في الصلاة، و كذا يلزم القول ببطلان الصلاة إلى القبلة إذا كان المصلي جاهلًا باعتبار الاستقبال في الصلاة. و هكذا بالنسبة إلى سائر الشروط، فلا مناص من الحكم بصحّة صلاته أيضاً، فإذا حكمنا بصحّة الصلاة جهراً و إخفاتاً فلا محالة يكون الجاهل مخيراً بين الجهر و الاخفات و إن لم يكن ملتفتاً إلى التخيير حين العمل، فلا وجه للالتزام باستحقاق العقاب.

[الجهة السادسة: وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية]

الجهة السادسة: اشتراط الرجوع إلى الاصول العملية بالفحص مختص بالشبهات الحكمية، لاختصاص دليله بها. و أمّا الشبهات الموضوعية، فلا يكون الرجوع إلى الأصل فيها مشروطاً بالفحص، بل يجوز الرجوع إليها و لو قبل الفحص، لاطلاق أدلتها و عدم جريان الوجوه التي ذكرت لوجوب الفحص في الشبهات الحكمية هاهنا. مضافاً إلى خصوص بعض الروايات الواردة في‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست