اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 583
فالحق عدم استحقاق العقاب، لعدم إمكان التعلّم و الفحص و تحصيل العلم على الفرض، فلا يكون المقام مشمولًا للآية الشريفة و الأخبار الدالة على وجوب التعلّم. و إن بنينا على وجوب الفحص لأجل العلم الاجمالي أو لأجل أدلة التوقف و الاحتياط، بناءً على كونها دالة على الوجوب المولوي الطريقي لا الارشادي المحض، على ما استظهرنا منها[1]، فالحق استحقاق العقاب على مخالفة الواقع، لكونه حينئذ منجّزاً بالعلم الاجمالي أو بوجوب التوقف و الاحتياط.
[الجهة الخامسة: حكم عمل التارك للتعلم]
الجهة الخامسة: لا ينبغي الاشكال في أنّ العمل الصادر من الجاهل المقصّر قبل الفحص محكوم بالبطلان ظاهراً، بمعنى أنّ العقل يحكم بعدم جواز الاجتزاء به في مقام الامتثال، لعدم إحراز مطابقته للواقع. و هذا المعنى من البطلان هو المراد لصاحب العروة (قدس سره) في قوله: إنّ عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل[2]، فلا وجه لما ذكره المحشّون على قوله المذكور، على تفصيل يأتي، لأنّ التفصيل الذي ذكره بعد سطور[3] بأنّه إن كان مطابقاً للواقع فكذا، و إن كان مخالفاً له فكذا، إنّما هو بعد انكشاف الواقع. و المراد من البطلان في صدر عبارته بمعنى عدم جواز الاجتزاء به بحكم العقل، إنّما هو قبل انكشاف الواقع، فلا ربط له بالتفصيل المذكور بعد سطور. و لا فرق في الحكم بالبطلان ظاهراً بالمعنى المذكور بين المعاملات و العبادات إذا فرض تمشّي قصد القربة منه في العبادات.
و إلّا فلا ينبغي الشك في بطلان العبادات واقعاً. هذا كلّه قبل انكشاف الحال بالعلم أو بالحجّة. و أمّا إذا تبيّن الحال فالصور المتصورة أربع:
الصورة الاولى: أن تنكشف مخالفة المأتي به للواقع بفتوى من كان يجب