responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 562

التعبير عنه بعدم السقوط، فارادة معنى عام من الرواية شامل لموارد تعذّر بعض الأفراد، و موارد تعذّر بعض الأجزاء، و موارد تعذّر المرتبة العالية، تحتاج إلى عناية لا يصار إليها إلّا بالقرينة.

فتحصّل‌ من جميع ما ذكرناه في المقام: عدم تمامية قاعدة الميسور، و وجوب الاتيان بالميسور من الأجزاء عند تعذّر بعضها. نعم، لا نضايق عن وجوب الاتيان بغير المتعذر من الأجزاء في بعض موارد مخصوصة لأجل أدلة خاصّة، كما في الصلاة، فانّها لا تسقط بحال بمقتضى الاجماع و الروايات‌[1] على ما ذكر في محلّه.

التنبيه الرابع: [دوران الأمر بين الجزئية و الشرطية و بين المانعية و القاطعية]

في حكم ما إذا تردد الأمر بين جزئية شي‌ء أو شرطيته، و بين مانعيّته أو قاطعيته، بمعنى أنّا نعلم إجمالًا باعتبار أحد الأمرين في الواجب إمّا فعل هذا الشي‌ء أو تركه. و تحقيق الكلام فيه يستدعي البحث في مسائل ثلاث:

المسألة الاولى: ما إذا كان الواجب واحداً شخصياً لم تكن له أفراد طولية و لا عرضية، كما إذا ضاق الوقت و لم يتمكن المكلف إلّا من الاتيان بصلاة واحدة، و دار الأمر بين الاتيان بها عارياً أو في الثوب المتنجس، و الحكم فيه هو التخيير بلا شبهة و إشكال، إذ الموافقة القطعية متعذرة، و المخالفة القطعية بترك الصلاة رأساً غير جائزة يقيناً، فلم يبق إلّا الموافقة الاحتمالية الحاصلة بكل واحد من الأمرين، و هذا واضح.


[1] تقدّم ما ينفع المقام في ص 310 فراجع

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست