responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 552

عدم النسخ و من جهة تحديد موضوعه سعةً و ضيقاً، كما إذا شككنا في طهارة ثوب لاحتمال ملاقاته البول مثلًا، فيجري الاستصحاب ويحكم ببقاء طهارته.

و إجراء الاستصحاب في هذا القسم لا يختص بالفقيه، بل للمقلد أيضاً إجراؤه بعد ما حصل له اليقين في الحدوث و الشك في البقاء. و جريان الاستصحاب في هذا القسم متوقف على تحقق الموضوع خارجاً كما هو واضح.

إذا عرفت ذلك‌ يظهر لك أنّ جريان الاستصحاب في محل الكلام- مع كون التعذر حادثاً مقارناً لأوّل الوقت- ممّا لا وجه له، لأنّ الحكم غير متيقن في زمان ليكون الشك في بقائه، فيجري الاستصحاب، أمّا على القسم الأوّل فواضح، لعدم كون الشك في المقام ناشئاً من احتمال النسخ على الفرض. و أمّا على القسم الثاني فلأنّه لا يقين بحدوث الحكم و لو على سبيل الفرض و التقدير، إذ التكليف بغير المتعذر من الأجزاء و الشرائط مشكوك الحدوث من أوّل الأمر، فإذا فرض الفقيه مكلفاً تعذّر عليه الاتيان ببعض أجزاء المركب مقارناً لأوّل الوقت، فهو شاك في حدوث التكليف عليه ابتداءً، بلا سبق يقين منه و لو على سبيل الفرض و التقدير، فلا يقاس المقام بالشك في حرمة الوطء بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال، إذ الحرمة هناك متيقنة، فيشك في ارتفاعها بانقطاع الدم فيجري الاستصحاب ويحكم ببقائها. هذا كلّه من حيث جريان الاستصحاب و عدمه.

[الاستدلال بالروايات على قاعدة الميسور]

و أمّا الروايات‌ التي استدلّ بها على قاعدة الميسور فهي ثلاث روايات:

الرواية الاولى: ما رواه أبو هريرة المروية بطرق العامّة، قال: «خطبنا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله)، فقال: أيُّها الناس قد فرض اللَّه عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أ كلّ عام يا رسول اللَّه؟ فسكت (صلّى اللَّه عليه و آله) حتّى قالها ثلاثاً، فقال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): لو قلت نعم لوجب، و لما

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست