اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 546
و يرجع إلى البيت، و يتم طوافه ثمّ يسعى، و إن لم يتذكّر إلّا و قد أتى أهله فيستنيب من يطوف عنه. و كل ذلك للنصوص الواردة في المقام فراجع[1] و التفصيل موكول إلى محلّه في الفقه[2].
[التنبيه الثالث: قاعدة الميسور]
التنبيه الثالث
إذا تعذّر الاتيان ببعض أجزاء الواجب أو بعض شرائطه، فهل القاعدة تقتضي سقوط التكليف رأساً، أو بقاءه متعلقاً بغير المتعذر من الأجزاء و الشرائط؟
و التكلم في هذا البحث من جهة التمسك بالاطلاق أو الرجوع إلى الأصل العملي من البراءة أو الاشتغال على تقدير عدم وجود الاطلاق قد ظهر الحال فيه ممّا تقدّم[3] في التنبيه الأوّل، عند البحث عن نسيان الجزء أو الشرط، فلا حاجة إلى الاعادة.
و الكلام في هذا التنبيه متمحض في البحث عن وجوب المقدار الميسور من الأجزاء و الشرائط من جهة الاستصحاب، أو من جهة الروايات الواردة في المقام، و قد يعبّر عن هذا البحث بالبحث عن تمامية قاعدة الميسور و عدمها.
[الاستدلال بالاستصحاب على وجوب الميسور]
أمّا الاستصحاب فتقريبه بوجوه:
الوجه الأوّل: أن يستصحب الوجوب الجامع بين الضمني و الاستقلالي
[1] الوسائل 13: 357 و 363 و 404/ أبواب الطواف ب 32 و 34 و 56
[2] شرح المناسك 29: 60 و ما بعدها/ المسألة 312 و ما بعدها