responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 546

و يرجع إلى البيت، و يتم طوافه ثمّ يسعى، و إن لم يتذكّر إلّا و قد أتى أهله فيستنيب من يطوف عنه. و كل ذلك للنصوص الواردة في المقام فراجع‌[1] و التفصيل موكول إلى محلّه في الفقه‌[2].

[التنبيه الثالث: قاعدة الميسور]

التنبيه الثالث‌

إذا تعذّر الاتيان ببعض أجزاء الواجب أو بعض شرائطه، فهل القاعدة تقتضي سقوط التكليف رأساً، أو بقاءه متعلقاً بغير المتعذر من الأجزاء و الشرائط؟

و التكلم في هذا البحث من جهة التمسك بالاطلاق أو الرجوع إلى الأصل العملي من البراءة أو الاشتغال على تقدير عدم وجود الاطلاق قد ظهر الحال فيه ممّا تقدّم‌[3] في التنبيه الأوّل، عند البحث عن نسيان الجزء أو الشرط، فلا حاجة إلى الاعادة.

و الكلام في هذا التنبيه متمحض في البحث عن وجوب المقدار الميسور من الأجزاء و الشرائط من جهة الاستصحاب، أو من جهة الروايات الواردة في المقام، و قد يعبّر عن هذا البحث بالبحث عن تمامية قاعدة الميسور و عدمها.

[الاستدلال بالاستصحاب على وجوب الميسور]

أمّا الاستصحاب‌ فتقريبه بوجوه:

الوجه الأوّل: أن يستصحب الوجوب الجامع بين الضمني و الاستقلالي‌


[1] الوسائل 13: 357 و 363 و 404/ أبواب الطواف ب 32 و 34 و 56

[2] شرح المناسك 29: 60 و ما بعدها/ المسألة 312 و ما بعدها

[3] في ص 535

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست