responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 540

عند التكلم في إمكان تكليف الناسي.

و مما ذكرناه ظهر الحال من حيث جريان البراءة و عدمه فيما إذا استند ترك الجزء أو الشرط إلى الاضطرار أو الاكراه و نحوهما، فلا حاجة إلى الاعادة.

التنبيه الثانى: [حكم الزيادة العمدية و السهوية]

في حكم الزيادة عمداً أو سهواً في المركبات الاعتبارية. و تحقيق الكلام في ذلك يستدعي البحث أوّلًا: عن مفهوم الزيادة من جهتين: الاولى: في إمكان تحقق الزيادة في المركبات الاعتبارية و عدمه. الثانية: في اعتبار قصد الزيادة في تحققها و عدمه.

أمّا الجهة الاولى: فقد يقال باستحالة تحقق الزيادة، لأنّ الجزء المأخوذ في المركب إن اخذ فيه على نحو الاطلاق من دون تقييد بالوجوب الواحد أو الأكثر، فلا يعقل فيه تحقق الزيادة، إذ كل ما أتى به من أفراد ذلك الجزء كان مصداقاً للمأمور به، سواء كان المأتي به فرداً واحداً أو أكثر. و إن اخذ فيه مقيداً بالوجود الواحد، أي اخذ بشرط لا بالنسبة إلى الوجود الثاني، فالاتيان به مرّةً ثانية مستلزم لفقدان الجزء لا لزيادته، إذ انتفاء القيد المأخوذ في الجزء موجب لانتفاء المقيد، فكان الجزء المأخوذ في المأمور به منتفياً بانتفاء قيده، فلا يتصوّر تحقق الزيادة على كل تقدير.

و فيه أوّلًا: أنّ اعتبار الاطلاق و اللابشرطية في الجزء لا ينافي تحقق الزيادة فيه، فانّ أخذ شي‌ء جزءاً للمأمور به على نحو اللّابشرطية يتصوّر على وجهين: أحدهما: أن يكون الطبيعي مأخوذاً في المركب من دون نظر إلى الوحدة و التعدد، و في هذا لا يمكن تحقق الزيادة كما ذكر. ثانيهما: أن يكون مأخوذاً بنحو صرف‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست