responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 538

و فيه: ما ذكرناه في محلّه‌[1] من أنّ الأوامر المتعلقة بالأجزاء و الشرائط ليست أوامر مولوية، بل هي إرشاد إلى الجزئية أو الشرطية حسب اختلاف المقامات، كما أنّ النهي عن الاتيان بشي‌ء في الواجب إرشاد إلى المانعية لا زجر مولوي عنه، وعليه فلا مانع من التمسك باطلاق الأمر المتعلق بالجزء أو الشرط لاثبات الجزئية أو الشرطية المطلقة، فتكون النتيجة سقوط الأمر بالمركب أو المقيد عند نسيان الجزء أو الشرط على ما تقدّم بيانه.

[المقام الثاني: مقتضى الاصول العملية في المقام‌]

المقام الثاني: فيما إذا لم يكن لدليل الجزئية أو الشرطية إطلاق و لا لدليل الواجب إطلاق، فلا بدّ فيه من البحث عن مقتضى الاصول العملية، و تحقيق الكلام في هذا المقام يقتضي البحث في موردين: المورد الأوّل: ما إذا لم يتمكن المكلف من الاتيان بالعمل مستجمعاً لجميع الأجزاء و الشرائط بعد نسيان جزء أو شرط منه. المورد الثاني: ما إذا تمكن من ذلك.

أمّا المورد الأوّل: فالشك في الجزئية أو الشرطية المطلقة فيه ملازم للشك في وجوب غير المنسي من الأجزاء و الشرائط، فانّه إذا أمر المولى عبده بالوقوف في يوم معيّن من طلوع الشمس إلى الزوال مثلًا، و نسي المكلف فلم يقف ساعة من أوّل النهار، و شكّ في أنّ جزئية الوقوف في هذه الساعة مطلقة ليترتب عليها سقوط الأمر بالوقوف في الساعات المتأخرة أو أنّها مقيّدة بحال الذكر ليكون الأمر متعلقاً بالوقوف في الساعات المتأخرة، فلا محالة يكون الشك في الاطلاق و التقييد شكاً في التكليف بغير المنسي من الأجزاء و الشرائط فيكون المرجع هو البراءة، ويحكم بعدم وجوب الاتيان بغير المنسي من الأجزاء و الشرائط. و هذا واضح.


[1] محاضرات في اصول الفقه 3: 350- 351

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست