responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 51

الصفتية، و اخرى بنحو الكاشفية و الطريقية. و على التقديرين إمّا أن يكون جزءاً للموضوع أو تمامه، و على جميع التقادير إمّا أن يكون الظن معتبراً بجعل الشارع أو غير معتبر.

و لا إشكال في إمكان أخذ الظن بحكمٍ في موضوع حكم يخالفه، كما إذا قال المولى: إذا ظننت بوجوب الصلاة يجب عليك التصدق، فان كان الظن تمام الموضوع ترتب عليه الحكم بلا فرق بين أن يكون الظن معتبراً أو غير معتبر، و إن كان جزءاً للموضوع و الجزء الآخر هو الواقع، فان كان الظن معتبراً بالتعبد الشرعي ترتب عليه الحكم أيضاً، فانّ أحد جزأي الموضوع- و هو الظن- متحقق بالوجدان، و الجزء الآخر- و هو الواقع- متحقق بالتعبد الشرعي. و إن كان الظن غير معتبر لا يترتب عليه الحكم إلّا مع إحراز الجزء الآخر- و هو الواقع- بأمارة اخرى معتبرة، أو بأصل من الاصول المعتبرة.

[أخذ الظن بحكم في موضوع نفسه‌]

و أمّا أخذ الظن بحكم في موضوع نفسه إن كان متعلقاً بالحكم، أو أخذه في موضوع حكم متعلقه إن كان متعلقاً بالموضوع، فهو غير ممكن، لاستلزامه الدور على ما تقدّم بيانه في القطع‌[1]، إذ لا فرق بين القطع و الظن من هذه الجهة، بلا فرق بين الظن المعتبر و غيره في هذه الصورة.

[أخذ الظن بحكم في موضوع حكم يماثله‌]

و أمّا أخذ الظن بحكم في موضوع حكم يماثله مع كون الظن معتبراً شرعاً فهو ممكن، لأنّ النسبة بين ثبوت الواقع و الظن به عموم من وجه و لو في نظر الظان، إذ الظن و إن كان علماً تعبّداً، إلّا أنّه يحتمل مخالفته للواقع وجداناً، ففي مورد الاجتماع يلتزم بالتأكد. و بهذا ظهر أنّ أخذ الظن بحكم في موضوع حكم يماثله ممّا لا مانع منه، و لو قلنا بعدم إمكان ذلك في القطع، إذ القاطع لا يحتمل‌


[1] تقدّم في ص 47

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست