responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 508

و بالجملة: لا يزيد الغرض على أصل التكليف، فكما أنّ التكليف الذي لم يقم عليه بيان من المولى مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، كذلك الغرض الذي لم يقم عليه بيان من المولى مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإذا دار الأمر بين الأقل و الأكثر، فكما أنّ التكليف بالزائد على القدر المتيقن ممّا لم تقم عليه حجّة من قبل المولى، فيكون العقاب عليه عقاباً بلا بيان، كذلك الغرض المشكوك ترتبه على الأقل أو الأكثر، فانّه على تقدير ترتبه على الأقل كانت الحجّة عليه تامّة، و صحّ العقاب على تفويته بترك الأقل. و على تقدير ترتبه على الأكثر لم تقم عليه الحجّة من قبل المولى، و كان العقاب على تفويته بترك الأكثر عقاباً بلا بيان.

هذا كلّه بناءً على ما هو المشهور من مذهب العدلية من تبعية الأحكام للملاكات في متعلقاتها، و أمّا على القول بكونها تابعةً للمصالح في نفسها كما مال إليه صاحب الكفاية في بعض كلماته‌[1]، و كما هو الحال في الأحكام الوضعية مثل الملكية و الزوجية و نحوهما، فالاشكال مندفع من أصله كما هو ظاهر.

[الجهة الثانية: جريان البراءة الشرعية في المقام‌]

الجهة الثانية: في جريان البراءة الشرعية و عدمه، و ملخص الكلام فيه:

أنّه إن قلنا بجريان البراءة العقلية، فلا ينبغي الاشكال في جريان البراءة الشرعية أيضاً بملاك واحد، و هو عدم جريان الأصل في الاطلاق، باعتبار كونه سعة على المكلف، و لا يكون تضييقاً عليه ليشمله حديث الرفع و نحوه، فيجري الأصل في التقييد بلا معارض، فكما قلنا إنّ الأصل عدم التقييد بمعنى قبح العقاب عليه لعدم البيان، كذلك نقول برفع المؤاخذة على التقييد لكونه ممّا لا يعلم، فيشمله مثل حديث الرفع. و إن قلنا بعدم جريان البراءة العقلية و عدم‌


[1] كفاية الاصول: 309

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست