responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 49

مثلًا، فانّه موجب للتأكد لا اجتماع المثلين، و المقام من هذا القبيل بلحاظ الموضوعين، فانّ النسبة بين الصلاة بما هي و الصلاة بما هي مقطوعة الوجوب هي العموم المطلق، فيكون الحكم في مورد الاجتماع آكد منه في مورد الافتراق، و من قبيل العموم من وجه بلحاظ الوجوب و القطع به، إذ قد لا يتعلق القطع بوجوب الصلاة مع كونها واجبة في الواقع، و القطع المتعلق بوجوبها قد يكون مخالفاً للواقع، و قد يجتمع وجوب الصلاة واقعاً مع تعلق القطع به، و يكون الملاك فيه أقوى فيكون الوجوب بنحو آكد.

[أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة اخرى منه‌]

و أمّا ما ذكره‌ صاحب الكفاية (قدس سره) أخيراً من أنّه يمكن أخذ القطع بمرتبةٍ من الحكم في مرتبةٍ اخرى منه أو من مثله أو من ضدّه، فهو صحيح على مسلكه من أنّ للحكم مراتب أربعاً: الاقتضاء و الانشاء و الفعلية و التنجز، إذ لا محذور في أخذ القطع بحكم إنشائي محض في موضوع حكم فعلي، بلا فرق بين أن يكون الحكم الفعلي هو نفس الحكم الانشائي الواصل إلى مرتبة الفعلية أو يكون مثله أو ضدّه، و لا يتصور مانع من أن يقول المولى: إذا قطعت بأنّ الشي‌ء الفلاني واجب بالوجوب الانشائي المحض، وجب عليك ذلك الشي‌ء فعلًا، أو حرم عليك فعلًا.

[مراتب الحكم‌]

و أمّا على المبنى المختار من أنّه ليس للحكم إلّا مرتبتان:

الاولى: مرتبة الجعل و الانشاء بداعي البعث و التحريك بنحو القضيّة الحقيقية كقوله سبحانه و تعالى: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»[1].

الثانية: مرتبة الفعلية و الخروج عن التعليق و التقدير بتحقق موضوعه خارجاً، كما إذا صار المكلف مستطيعاً، و أمّا الانشاء لغرض الامتحان أو التهديد أو


[1] آل عمران 3: 97

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست