responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 487

الاجمالي لا يكون في أطرافه شك، فلا مجال لجريان الأصل و لا لتساقط الاصول كما هو ظاهر. و بعد العلم الاجمالي كان الملاقي- بالكسر- أيضاً من أطرافه، فتتساقط الاصول، و يجب الاجتناب عن الملاقي و الملاقى و الطرف الآخر.

[3- ما إذا كان العلم الاجمالي بعد الملاقاة و قبل العلم بها]

أمّا المسألة الثالثة: و هي ما إذا كان العلم الاجمالي بعد الملاقاة و قبل العلم بها، فهل الحكم فيها عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي و إلحاقها بالمسألة الاولى، لاشتراكهما في كون العلم الاجمالي مقدّماً على العلم بالملاقاة، أو الحكم فيها وجوب الاجتناب عن الملاقي و إلحاقها بالمسألة الثانية، لاشتراكهما في كون العلم الاجمالي متأخراً عن الملاقاة؟ و قد التزمنا في الدورة السابقة بوجوب الاجتناب إلحاقاً لها بالمسألة الثانية، لأنّ العلم الاجمالي بحدوثه و إن كان متعلقاً بنجاسة الملاقى- بالفتح- أو الطرف الآخر، إلّا أنّه بعد العلم بالملاقاة ينقلب إلى العلم بنجاسة الملاقى و الملاقي أو الطرف الآخر. و التنجيز في صورة الانقلاب يدور مدار العلم الثاني، فتتساقط الاصول بمقتضى العلم الثاني، و يجب الاجتناب عن الجميع. و نظير ذلك ما إذا علمنا إجمالًا بوقوع نجاسة في الاناء الكبير أو الاناء الصغير، ثمّ تبدّل العلم المذكور بالعلم بوقوعها في الاناء الكبير أو الاناءين الصغيرين، فانّه لا إشكال في وجوب الاجتناب عن الجميع، لأنّ العلم الأوّل و إن كان يوجب تساقط الأصلين في الاناء الكبير و أحد الصغيرين حدوثاً، و يوجب تنجيز الواقع فيهما، إلّا أنّ العلم الثاني يوجب تساقط الاصول في الجميع بقاءً، لتبدّل العلم الأوّل بالثاني. و قد ذكرنا أنّ التنجيز في صورة الانقلاب يدور مدار العلم الثاني، هذا ملخص ما ذكرناه في الدورة السابقة.

و لكنّ الظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي في هذه المسألة كما في المسألة الاولى، و ذلك لما ذكرناه في ذيل المسألة الثانية من أنّ مدار التنجيز إنّما هو العلم بالنجاسة لا وجودها الواقعي، فالملاقاة و إن كانت سابقة على العلم‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست