responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 482

إلى أنّه يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي أن لا يكون التكليف في بعض أطرافه منجّزاً بمنجّز سابق على العلم الاجمالي، إذ معه لا يبقى إلّا احتمال التكليف في الطرف الآخر، و لا مانع من الرجوع إلى الأصل النافي.

هذا كلّه فيما إذا لم يكن الطرف الآخر الذي هو عدل للملاقى- بالفتح- مجرى لأصل طولي سليم عن المعارض، كما إذا علمنا بنجاسة أحد المائعين ثمّ لاقى أحدهما شي‌ء آخر. و أمّا إذا كان كذلك، كما إذا علمنا بنجاسة مرددة بين الثوب و الماء ثمّ لاقى الثوب شي‌ء آخر، فتسقط أصالة الطهارة في الطرفين للمعارضة، و تبقى أصالة الحل في الماء بلا معارض، لعدم جريانها في الثوب في نفسها، فيقع التعارض حينئذ بين أصالة الطهارة في الملاقي- بالكسر- و بين أصالة الاباحة في الماء فانّا نعلم إجمالًا بأنّ هذا الملاقي نجس، أو أنّ هذا الماء حرام، و بعد تساقط الأصلين يكون العلم الاجمالي بالنسبة إلى الملاقي- بالكسر- أيضاً منجّزاً، فيجب الاجتناب عنه أيضاً في هذا الفرض.

[2- تحقق الملاقاة و العلم بها قبل العلم الاجمالي‌]

و أمّا المسألة الثانية: و هي ما إذا حصلت الملاقاة و علم بها ثمّ حصل العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى أو شي‌ء آخر، فهي تتصوّر على صورتين:

الصورة الاولى: ما إذا كان زمان نجاسة الملاقى على فرض تحققها واقعاً، و زمان نجاسة ملاقيه متحداً. و بعبارة اخرى: كان زمان المعلوم بالاجمال و زمان الملاقاة واحداً، كما إذا كان ثوب في إناء فيه ماء، و علمنا إجمالًا بوقوع نجاسة فيه أو في إناء آخر.

الصورة الثانية: أن يكون زمان نجاسة الملاقى على فرض تحققها واقعاً سابقاً على زمان نجاسة الملاقي- بالكسر-. و بعبارة اخرى: كان زمان المعلوم بالاجمال سابقاً على زمان الملاقاة، كما إذا علمنا يوم السبت بأنّ أحد هذين الاناءين كان نجساً يوم الخميس و لاقى أحدهما الثوب يوم الجمعة.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست