اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 476
و نحوها. و أمّا التصرفات المتوقفة عليه كالبيع و نحوه، فلا ينبغي الشك في عدم جوازها، لما ذكرناه من أنّ الاستصحاب المذكور لا يثبت كونه ملكاً له إلّا على القول بالأصل المثبت، و لا نقول به.
و لا يخفى أنّ جميع ما ذكرناه في الثمرة من جواز التصرف فيها و عدمه و ثبوت الضمان و عدمه يجري في حق غير الغاصب أيضاً ممّن وهب الغاصب له الثمرة أو اشتراها منه، فليس ما ذكرناه من التفصيل مختصاً بالغاصب.
[إنّ الكلام في الملاقي يتم في مسائل ثلاث:]
إذا عرفت ما ذكرناه من الأمرين فلنعد إلى حكم الملاقي لبعض أطراف الشبهة المحصورة، فنقول: إنّ الكلام في الملاقي يتم في مسائل ثلاث: الاولى: ما إذا كانت الملاقاة و العلم بها بعد العلم الاجمالي. الثانية: عكس الاولى بأن كانت الملاقاة و العلم بها قبل العلم الاجمالي. الثالثة: ما إذا كان العلم الاجمالي بعد الملاقاة و قبل العلم بها.
[1- تحقّق الملاقاة و العلم بها بعد العلم الاجمالي]
أمّا المسألة الاولى: فملخص الكلام فيها: أنّ نجاسة الملاقي- بالكسر- على فرض تحقّقها ليست توسّعاً في نجاسة الملاقى- بالفتح- و لا تكون بمنزلة تقسيم النجس الواحد إلى قسمين، حتّى تكون نجاسة الملاقي- بالكسر- قسماً من نجاسة الملاقى- بالفتح- بل تكون نجاسة اخرى حاصلة من نجاسة الملاقى- بالفتح- حصول المعلول من العلّة، و لذا لا تجري على الملاقي- بالكسر- أحكام الملاقى- بالفتح- فانّه لو ولغ الكلب في إناء فلا بدّ في تطهيره من التعفير، و لكنّه لو لاقى شيء آخر هذا الاناء من الثوب أو الاناء أو غيرهما، لا يجب في تطهيره التعفير، و كذا يجب الغسل من البول مرّتين دون الملاقي له، فلا يجب الغسل من الماء الملاقي للبول إلّا مرّة واحدة.
فتحصّل: أنّ نجاسة الملاقي ليست عين نجاسة الملاقى بل غيرها، نظير الطهارة الحاصلة من الماء الطاهر مثلًا، فانّه لو أصاب المطر ثوباً متنجساً فطهّره،
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 476