responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 471

[التنبيه الثاني عشر: ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة]

التنبيه الثاني عشر

في حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة. و قبل التكلم فيه لا بدّ من بيان أمرين:

الأوّل: أنّ الكلام إنّما هو فيما إذا كانت الملاقاة مختصّة ببعض الأطراف، إذ لو فرضنا أنّ شيئاً واحداً لاقى جميع الأطراف فهو معلوم النجاسة تفصيلًا و خارج عن محل الكلام. و كذا لو فرضنا شيئين لاقى أحدهما طرفاً من العلم الاجمالي و الآخر لاقى الطرف الآخر، فلا إشكال في وجوب الاجتناب عن كلا الملاقيين، كوجوب الاجتناب عن نفس الطرفين، لتوليد علم إجمالي آخر بنجاسة أحد الملاقيين زائداً على العلم الاجمالي الأوّل المتعلق بنفس الطرفين، فهذا الفرض أيضاً خارج عن محل الكلام.

الثاني: أنّ تنجيز العلم الاجمالي متوقف على تساقط الاصول كما تقدّم مراراً[1]، و التساقط إنّما يكون مع العلم بالتكليف الفعلي، سواء كان العلم متعلقاً بالتكليف الفعلي ابتداءً، كما في الشبهات الحكمية كما إذا علم بوجوب صلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة، أو كان متعلقاً بالموضوع التام للحكم كما في الشبهات الموضوعية كما إذا علم بخمرية أحد المائعين مثلًا. و أمّا إذا لم يعلم إلّا الموضوع الناقص أي جزء الموضوع، فلا مانع من جريان الأصل و الحكم بعدم تحقق الموضوع التام، كما إذا علم بكون أحد الجسدين ميت إنسان، و الآخر جسد حيوان مذكى مأكول اللحم، فانّ هذا العلم الاجمالي و إن كان يقتضي‌


[1] راجع على سبيل المثال ص 404

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست