responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 47

[أخذ القطع بحكم في موضوعه أو في موضوع مثله أو ضدّه‌]

ثمّ إنّه ذكر صاحب الكفاية[1] (قدس سره) أنّه لا يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم، للزوم الدور، و لا في موضوع مثله، للزوم اجتماع المثلين، و لا في موضوع ضدّه، للزوم اجتماع الضدّين. نعم، يصح أخذ القطع بمرتبةٍ من الحكم في موضوع مرتبةٍ اخرى منه أو مثله أو ضدّه.

أقول: أمّا أخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم، فلا ريب في كونه مستحيلًا و مستلزماً للدور، فانّ القطع المتعلق بحكم يكون طريقاً إليه لا محالة، إذ الطريقية غير قابلة للانفكاك عن القطع، و معنى كونه طريقاً إلى الحكم فعلية الحكم مع قطع النظر عن تعلّق القطع به. و معنى كون القطع مأخوذاً في موضوعه عدم كونه فعلياً إلّا بعد تعلّق القطع به، إذ فعلية الحكم تابعة لفعلية موضوعه، و لذا قد ذكرنا غير مرّة أنّ نسبة الحكم إلى موضوعه أشبه شي‌ء بنسبة المعلول إلى علّته، فيلزم توقف فعلية الحكم على القطع به، مع كونه في رتبة سابقة على القطع به، على ما هو شأن الطريق، و هذا هو الدور الواضح.

و أمّا أخذ القطع بحكم في موضوع ضدّه، كما إذا قال المولى: إذا قطعت‌


[1] كفاية الاصول: 266 و 267

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست