responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 467

[التنبيه الحادي عشر: جريان الاصول الطولية في أطراف العلم الاجمالي‌]

التنبيه الحادي عشر

قد عرفت أنّ تنجيز العلم الاجمالي فيما إذا كانت الاصول الجارية في أطرافه عرضية، بمعنى كون جميعها في مرتبة واحدة، كما إذا علمنا إجمالًا بنجاسة أحد الماءين مثلًا و قد تقدّم‌[1] تفصيل الكلام في مثل ذلك. و أمّا إذا كانت الاصول طولية، بأن يكون الأصل الجاري في بعض الأطراف في مرتبة لاحقة عن الأصل الجاري في الطرف الآخر، كما لو علم بوقوع نجاسة في الماء أو التراب مع انحصار الطهور بهما، فانّه لو جرت أصالة الطهارة في الماء لا تصل النوبة إلى جريانها في التراب، إذ لا أثر له، لعدم جواز التيمم مع وجود الماء الطاهر، فهل يكون مثل هذا العلم منجّزاً و تتساقط الاصول في أطرافه، أو يجري الأصل في الماء لتقدّم رتبته على الأصل الجاري في التراب، و لا يكون الأصل الجاري في التراب معارضاً للأصل الجاري في الماء، لعدم كونه في رتبته، فتجري أصالة الطهارة في الماء بلا معارض؟ و على تقدير التساقط فهل يحكم بكون المكلف فاقداً للطهورين، أو بوجوب الجمع بين الوضوء و التيمم عليه تحصيلًا للطهارة اليقينية؟

وجوه.

و التحقيق‌ أن يقال: إنّ التراب المحتمل نجاسته تارةً لا يكون لطهارته أثر شرعي في عرض الأثر الشرعي لطهارة الماء، و كان الأثر الشرعي لطهارته جواز التيمم فقط الذي ليس في مرتبة طهارة الماء، كما إذا كان التراب مال الغير و لم يأذن في السجدة عليه، أو كان المكلف غير مكلف بالسجدة و كان تكليفه الايماء مثلًا. و اخرى يكون لطهارته أثر آخر غير جواز التيمم، و كان‌


[1] في أوائل هذا البحث فراجع ص 404 و ما بعدها

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست