responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 465

الاجمالي منجّزاً للشك في القدرة على ما ذكرناه، أو للخروج عن محل الابتلاء على ما ذكره القائل، باعتبار الدخول في محل الابتلاء. و تنحصر الثمرة بيننا فيما إذا كان جميع الأطراف مقدوراً يقيناً، و كان بعضها خارجاً عن محل الابتلاء، فانّا نقول فيه بالتنجيز و القائل باعتبار الدخول في محل الابتلاء يقول بعدمه.

[جريان البراءة عند الشك في القدرة]

بقي في المقام‌ إشكال: و هو أنّه كيف تجري البراءة في المقام مع أنّ الشك في التكليف فيه ناشئ من الشك في القدرة، و من الواضح المتسالم عليه أنّ الشك في القدرة لا يكون مورداً للبراءة، بل يجب الفحص ليتحقق الامتثال، أو يحرز عجزه ليكون معذوراً، فإذا شكّ المكلف في قدرته على حفر الأرض لدفن ميّت، فهل يجوز تركه للشك في القدرة و احتمال العجز. و كذا إذا شكّ الجنب في أنّ باب الحمام مثلًا مفتوح حتّى يكون قادراً على الغسل أو لا، فهل يجوز له الرجوع إلى البراءة عن وجوب الغسل و ترك الفحص، و المقام من هذا القبيل.

و الجواب: أنّه لا يجوز الرجوع إلى البراءة عند الشك في القدرة فيما إذا علم فوات غرض المولى بالرجوع إلى البراءة كما في المثال، و قد ذكرنا في بحث الإجزاء أنّ العلم بالغرض بمنزلة العلم بالتكليف‌[1]، فبعد العلم بالغرض وجب الفحص بحكم العقل حتّى لا يكون فوت غرض المولى مستنداً إلى تقصيره.

و بعد الفحص إن انكشف تمكنه من الامتثال فيمتثل، و إلّا كان فوت غرض المولى مستنداً إلى عجزه فيكون معذوراً، بخلاف ما إذا لم يعلم ذلك كما في المقام، إذ لم يحرز وجود غرض المولى في الطرف المقدور أو الطرف المبتلى به، فلا يكون في الرجوع إلى البراءة إلّا احتمال فوات غرض المولى، و هو ليس بمانع لوجوده في جميع موارد الرجوع إلى البراءة، حتّى الشبهات البدوية.


[1] محاضرات في اصول الفقه 2: 55

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست