responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 462

يكون كل واحد منهما كافياً في تحقق الفعل أو الترك مع عدم الآخر، و إن كان صدور الفعل خارجاً مستنداً إليهما فعلًا، لاستحالة صدور الواحد من السببين المستقلين في التأثير. و الأقوى فيه أيضاً هو الحكم بصحّة العبادة، و حصول الامتثال، لصحّة استناد الفعل إلى أمر المولى بعد كونه سبباً تامّاً في التأثير.

بقي الكلام‌ في مسألتين:

[المسألة الاولى: الشك في اشتراط التكليف بدخول الأطراف في محل الابتلاء]

المسألة الاولى: أنّه إذا شككنا في أنّ الدخول في محل الابتلاء معتبر في صحّة التكليف أم لا، أو شككنا في كون بعض الأطراف خارجاً عن محل الابتلاء من جهة الشك في مفهومه و عدم تعيّن حدّه، بناءً على اعتبار الدخول في محل الابتلاء في صحّة التكليف، فهل يرجع إلى إطلاقات أدلة التكليف ويحكم بالتنجيز في الطرف المبتلى به، أو إلى أصالة البراءة؟

ذهب شيخنا الأنصاري (قدس سره)[1] و تبعه المحقق النائيني (قدس سره)[2] إلى الأوّل، بدعوى أنّ الاطلاق هو المرجع ما لم يثبت التقييد، فلا مجال لجريان الأصل، فانّ مقتضى الاطلاق هو العلم بالتكليف الفعلي، فلا يجري الأصل في أطرافه.

و ذهب صاحب الكفاية[3] (قدس سره) إلى الثاني، بدعوى أنّ التمسك بالاطلاق في مقام الاثبات إنّما يصحّ فيما إذا أمكن الاطلاق بحسب مقام الثبوت، ليستكشف بالاطلاق في مقام الاثبات الاطلاق في مقام الثبوت، و مع الشك في إمكان الاطلاق ثبوتاً لا أثر للاطلاق إثباتاً. و المقام من هذا القبيل، فانّه بعد


[1] فرائد الاصول 2: 422

[2] أجود التقريرات 3: 435، فوائد الاصول 4: 57 و 58

[3] كفاية الاصول: 361

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست