responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 456

الاصول في الأطراف للمعارضة. و نتيجة ذلك سقوط التكليف واقعاً على تقدير مصادفة ما يختاره المكلف لرفع اضطراره مع الحرام الواقعي من باب الاتفاق، و عدم سقوطه على تقدير عدم المصادفة معه. و هذا هو التوسط في الفعلية لا التوسط في التنجّز على ما اخترناه.

و يرد عليه أوّلًا: أنّ اختيار المكلف الحرام الواقعي لرفع اضطراره لا يوجب ارتفاع حرمته واقعاً كما عرفت، و دعوى أنّه بالاختيار يصير مصداقاً للمضطر إليه من باب الاتفاق غير مسموعة، لأنّ الاضطرار إلى الجامع لا ينقلب إلى الاضطرار إلى المعيّن بارادة المكلف و اختياره، كما هو ظاهر.

و ثانياً: أنّه على تقدير تسليم ارتفاع الحرمة واقعاً عمّا يختاره المكلف، كيف يعقل الحكم بحرمته إلى زمان اختيار المكلف له لرفع اضطراره، فانّ تحريم الشي‌ء إنّما هو لأن يكون رادعاً للمكلف عن اختياره و ساداً لطريقه، فكيف يعقل أن يكون مغيّا به و مرتفعاً عند حصوله، فانّ جعل الحرمة لشي‌ء المرتفعة باختيار المكلف فعله لغو محض، فلا مناص من الالتزام بكون ما يختاره المكلف لرفع اضطراره محكوماً بالحلية من أوّل الأمر، و معه لا يبقى مجال لدعوى العلم الاجمالي بالتكليف على كل تقدير، فلا مانع من الرجوع إلى البراءة في الطرف الآخر، فيما كان الاضطرار إلى غير المعيّن سابقاً على العلم الاجمالي بالتكليف، كما هو الحال في الاضطرار إلى المعيّن. و بالجملة: أنّ الالتزام بسقوط التكليف واقعاً عمّا يختاره المكلف لرفع اضطراره لا يجتمع مع القول بالتنجّز في الطرف الآخر، فلا بدّ من الالتزام بعدم السقوط واقعاً كما اخترناه، أو بعدم التنجّز في الطرف الآخر كما اختاره صاحب الكفاية (قدس سره).

[الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف في الشبهة الوجوبية]

هذا كلّه في الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف في الشبهة التحريمية.

و منه يظهر الحال إلى الاضطرار في ترك بعض الأطراف في الشبهة الوجوبية،

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست