responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 451

بين الأصغر و الأكبر بعد الوضوء، فانّ الأصل في كل منهما معارض بالأصل الجاري في الآخر، و بعد تساقطهما يرجع إلى الاستصحاب ويحكم ببقاء الحدث الجامع بين الأكبر و الأصغر. و هذا بخلاف ما إذا كان الأصل جارياً في بعض الأطراف بلا معارض كما في المقام، فانّ التكليف في الطرف المضطر إليه معلوم الانتفاء بالوجدان، فلا معنى لجريان الأصل فيه، و في الطرف الآخر مشكوك الحدوث فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه، فليس لنا علم بالتكليف و شكّ في سقوطه حتّى نحكم ببقائه للاستصحاب أو لقاعدة الاشتغال، كما في مثال الحدث المردد بين الأكبر و الأصغر، لأنّ التكليف في الطرف المضطر إليه منفي بالوجدان، و في الطرف الآخر مشكوك الحدوث و منفي بالتعبد للأصل الجاري فيه بلا معارض، و من هنا نقول بأنّ المرجع عند دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين هي البراءة، فانّه مع الاتيان بالأقل يشك في بقاء التكليف المعلوم بالاجمال، و مع ذلك لا يرجع إلى الاستصحاب و لا إلى قاعدة الاشتغال، و ليس ذلك إلّا لأنّ منشأ الشك في بقاء التكليف احتمال تعلّقه بالأكثر الذي يجري فيه الأصل بلا معارض، فالتكليف بالأقل ساقط بالامتثال، و التكليف بالأكثر مشكوك الحدوث من أوّل الأمر، و منفي بالتعبّد للأصل الجاري فيه بلا معارض، فلم يبق مجال للرجوع إلى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال.

و ظهر ممّا ذكرناه- في حكم الاضطرار إلى المعيّن من الأطراف بأقسامه الثلاثة- حكم غير الاضطرار ممّا يرتفع معه الحكم، كفقدان بعض الأطراف أو خروجه عن محل الابتلاء أو الاكراه إلى البعض المعيّن من الأطراف و نحوها، فانّه يجري فيها جميع ما ذكرناه في الاضطرار من الأقسام و الأحكام، فلا حاجة إلى الاعادة.

[المقام الثاني: الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه‌]

و أمّا المقام الثاني: و هو ما كان الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه، فاختار

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست