responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 448

نجاسته، و كذا إذا علمنا إجمالًا بنجاسة الماءين ثمّ طرأ الشك الساري في نجاسة أحدهما و احتملنا طهارة كليهما. و هذا بخلاف المقام، فانّ العلم الاجمالي باقٍ بحاله، إنّما المرتفع بالاضطرار هو المعلوم لا العلم به، فانّ التكليف المعلوم بالاجمال على تقدير ثبوته في الطرف المضطر إليه قد ارتفع بالاضطرار، و العلم المتعلق به إجمالًا باقٍ على حاله، كما هو الحال في صورة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو فقدانه أو الاتيان به، فانّ العلم الاجمالي باقٍ على حاله في جميع هذه الصور، غاية الأمر أنّ المعلوم بالاجمال و هو التكليف محتمل الارتفاع، لأجل الخروج عن محل الابتلاء، أو لأجل الفقدان أو لأجل الاتيان و الامتثال، فيجب الاجتناب عن الطرف الآخر لبقاء العلم الاجمالي و تنجّز التكليف به.

و لو لا ما ذكرناه من بقاء العلم الاجمالي في جميع الصور المذكورة لتمّ النقض المذكور في كلامه. و لا يجدي الجواب عنه بأنّ الاضطرار من حدود التكليف، دون الفقدان و الخروج من محل الابتلاء و نحوهما، بل التكليف في الأمثلة المذكورة منتفٍ بانتفاء موضوعه، و ذلك لما ذكرناه في الواجب المشروط[1] من أنّ فعلية الحكم تدور مدار وجود الموضوع بما له من القيود و الخصوصيات، فكما أنّ وجود نفس الموضوع دخيل في الحكم، كذا كل واحد من القيود الماخوذة فيه دخيل في الحكم، و بانتفاء كل واحد من القيود ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه، فلا فرق بين انتفاء ذات الموضوع كما في الفقدان أو الخروج عن محل الابتلاء، و بين انتفاء قيده و هو عدم الاضطرار كما في محل الكلام. هذا كلّه حكم الصورة الاولى، و هي ما إذا كان الاضطرار بعد التكليف و بعد العلم به و مقابلها بتمام المقابلة هي:

[الصورة الثانية: حدوث الاضطرار قبل التكليف و قبل العلم به‌]

الصورة الأخيرة: و هي ما إذا كان الاضطرار فيه قبل التكليف و قبل العلم‌


[1] محاضرات في اصول الفقه 2: 167، راجع أيضاً بحث الشرط المتأخر ص 133

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست