responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 445

[المقام الأوّل: الاضطرار إلى أحد الأطراف على التعيين‌]

المقام الأوّل: فيما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما المعيّن، كما في مثال العلم الاجمالي بنجاسة الماء أو الحليب مع الاضطرار إلى شرب الماء.

المقام الثاني: فيما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما لا على التعيين، كما في مثال العلم الاجمالي بنجاسة أحد الماءين مع الاضطرار إلى شرب أحدهما لا بعينه.

أمّا المقام الأوّل: فهو يتصوّر بصور ثلاث:

[الصورة الاولى: حدوث الاضطرار بعد التكليف و بعد العلم به‌]

الصورة الاولى: أن يكون الاضطرار حادثاً بعد التكليف و بعد العلم به.

الصورة الثانية: أن يكون الاضطرار حادثاً بعد التكليف و قبل العلم به، كما إذا كان أحد الماءين نجساً في الواقع، و لكنّه لم يكن عالماً به فاضطرّ إلى شرب أحدهما ثمّ علم بأنّ أحدهما كان نجساً قبل الاضطرار.

الصورة الثالثة: أن يكون الاضطرار حادثاً قبل التكليف و قبل العلم به.

أمّا الصورة الاولى: فاختلفت كلماتهم فيها، فاختار شيخنا الأنصاري‌[1] (قدس سره) عدم انحلال العلم الاجمالي، بدعوى أنّ التكليف قد تنجز بالعلم الاجمالي قبل عروض الاضطرار و لا رافع له في الطرف غير المضطر إليه.

و ذهب صاحب الكفاية (قدس سره) في متن الكفاية[2] إلى الانحلال و عدم التنجيز، بدعوى أنّ تنجيز التكليف يدور مدار المنجّز حدوثاً و بقاءً، و المنجّز هو العلم الاجمالي بالتكليف، و بعد الاضطرار إلى أحد الطرفين لا يبقى علم بالتكليف في الطرف الآخر بالوجدان، كما هو الحال في العلم التفصيلي بعد زواله بالشك الساري، فانّ التنجيز يسقط بزواله، فالعلم الاجمالي لا يكون أقوى في التنجيز من العلم التفصيلي.


[1] فرائد الاصول 2: 425

[2] كفاية الاصول: 360

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست