responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 434

إلى المولى بترخيصه في ارتكاب الطرف المبتلى به فعلًا، و ترخيصه في ارتكاب الطرف الآخر في ظرف الابتلاء، فانّه ترخيص في تفويت الملاك التام الملزم، و هو بمنزلة الترخيص في مخالفة التكليف الواصل و عصيانه في حكم العقل.

[التنبيه السابع: الشبهة غير المحصورة]

التنبيه السابع‌

في تحقيق ما ذكروه من عدم تنجيز العلم الاجمالي فيما إذا كانت الأطراف غير محصورة. و توضيح الحال في المقام يستدعي التكلم في مقامين: الأوّل: في تحديد الموضوع و بيان المراد من الشبهة غير المحصورة. الثاني: في بيان حكمها.

[المقام الأوّل: تعريف الشبهة غير المحصورة]

أمّا الكلام في المقام الأوّل: فهو أنّه ذكر لتعريفها وجوه كثيرة، و نكتفي بذكر ما هو العمدة منها:

الوجه الأوّل: أنّ غير المحصورة ما يعسر عدّه.

و فيه أوّلًا: أنّ عسر العدّ لا انضباط له في نفسه من جهة اختلاف الأشخاص و اختلاف زمان العد، فالألف يعسر عدّه في ساعة مثلًا، و لا يعسر في يوم أو أكثر، فكيف يمكن أن يكون عسر العدّ ميزاناً للشبهة غير المحصورة.

و ثانياً: أنّ تردد شاة واحدة مغصوبة بين شياه البلد التي لا تزيد على الألف مثلًا من الشبهة غير المحصورة عندهم، و تردد حبّة واحدة مغصوبة بين ألف ألف حبّة مجتمعة في إناء لا تعدّ من غير المحصورة عندهم، مع أنّ عدّ الحبّات أعسر بمراتب من عدّ الشياه، فيستكشف بذلك أنّ عسر العد لا يكون ضابطاً للشبهة غير المحصورة.

الوجه الثاني: ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره)[1] من أنّ الشبهة


[1] فرائد الاصول 2: 433 و 438

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست