responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 429

لموضوع واحد، أو ثبوت حكمين لموضوع آخر، كما في المثال المتقدِّم. و أمّا لو كان الموضوع واحداً، و كان الترديد في السبب الذي تعلّق به العلم الاجمالي، كما لو علم إجمالًا بأنّه استدان من عمرو عشرة دراهم، أو أنّه أتلف من ماله ما يساوي عشرين درهماً، ففي مثل ذلك يكون القدر المشترك معلوم التحقق، و الزائد مشكوك الحدوث، فيرجع فيه إلى الأصل، إذ الترديد في السبب لا ينافي انحلال الحكم المسبب إلى المتيقن و المشكوك فيه، فانّ الموجب للتنجز إنّما هو العلم بنفس التكليف لا بسببه.

و لا يخفى أنّ ما ذكرناه في الفرض الأخير إنّما هو فيما إذا لم يكن فيه أصل موضوعي حاكم على أصالة البراءة و نحوها، فلو دار الأمر بين كون نجاسة الثوب مستندةً إلى ملاقاة الدم أو البول، لا يمكن الرجوع إلى أصالة عدم وجوب غسله ثانياً، باعتبار أنّ وجوب الغسل الأوّل معلوم، و الغسل الثاني مشكوك الوجوب، فيرجع إلى البراءة، و ذلك لأنّ استصحاب النجاسة قبل الغسلة الثانية حاكم على أصالة البراءة كما هو ظاهر.

[التنبيه السادس: العلم الاجمالي في التدريجيات‌]

التنبيه السادس‌

هل العلم الاجمالي منجّز للواقع إذا تعلّق بالامور التدريجية، مثل ما إذا تعلّق بالامور الدفعية أم لا؟ قولان.

و لا بدّ لنا قبل الشروع في تحقيق الحال في المقام من التنبيه على أمر، و هو أنّ محل الكلام في هذا البحث هو ما إذا لم تكن أطراف العلم الاجمالي مورداً للاحتياط في نفسها مع قطع النظر عن العلم الاجمالي، فانّه لو كانت كذلك كما إذا علم إجمالًا بأنّه يبتلى في هذا اليوم بمعاملة ربويّة من جهة الشبهة الحكمية،

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست