responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 416

فللمانع الثبوتي و هو قبح الترخيص في مخالفة التكليف الواصل. و أمّا عدم جريانها في بعضها، فلقبح الترجيح بلا مرجح. نعم، إن كان بعض الاصول نافياً للتكليف و بعضها مثبتاً له، فيجري الأصل النافي و المثبت بلا معارض. و أمّا إذا تعلّق العلم الاجمالي بحكم غير إلزامي. فلا مانع من جريان الاصول المثبتة في جميع أطرافه بحسب مقام الثبوت، كما أنّه لا مانع من شمول أدلّتها لها في مقام الاثبات.

نعم، لا تجري الأمارات في تمام الأطراف لاستلزامها التناقض بحسب الدلالة الالتزامية على ما تقدّم بيانه‌[1].

[تنبيهات دوران الأمر بين المتباينين‌]

تنبيهات:

التنبيه الأوّل: [اختلاف الاصول الجارية في أطراف العلم الاجمالي‌]

أنّ الأصل الجاري في أحد طرفي العلم الاجمالي إمّا أن يكون من سنخ الأصل الجاري في الطرف الآخر، أو يكون مغايراً له. و على الأوّل إمّا أن يكون أحد الطرفين مختصاً بجريان أصل طولي فيه دون الآخر، أو لا يكون كذلك، فهذه هي أقسام ثلاثة:

أمّا القسم الأوّل: و هو ما كان الأصل الجاري في طرف من سنخ الأصل الجاري في الطرف الآخر، مع اختصاص أحدهما بأصل طولي، كما إذا علم إجمالًا بوقوع نجاسة في الماء أو على الثوب فانّ الأصل الجاري في كل منهما مع قطع النظر عن العلم الاجمالي هو أصالة الطهارة. و لا إشكال في سقوطها و عدم جريانها في كل من الطرفين لما تقدّم، فلا يجوز التوضي بالماء و لا لبس الثوب في الصلاة، إلّا أنّ العلم بالنجاسة لا أثر له في حرمة لبس الثوب، بل يجوز


[1] في ص 405- 406

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست