responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 404

فنفس الاحتمال كافٍ في تنجيز التكليف الواقعي، و يتحصل من ذلك أنّ تنجيز العلم الاجمالي و عدمه يدور مدار جريان الاصول في أطرافه و عدمه، فإن قلنا بجريانها في جميع الأطراف، سقط العلم الاجمالي عن التنجيز مطلقاً. و إن قلنا بعدم جريانها في شي‌ء من الأطراف كان احتمال التكليف في كل طرف بنفسه منجّزاً، بلا حاجة إلى البحث عن منجّزية العلم الاجمالي، فتجب الموافقة القطعية كما تحرم المخالفة القطعية. و إن قلنا بجريانها في بعض الأطراف دون بعض لم تجب الموافقة القطعية و إن حرمت المخالفة القطعية. و هذا هو الوجه للتفصيل بين وجوب الموافقة القطعية و حرمة المخالفة القطعية.

ثمّ إنّه‌ لا فرق في جريان الاصول في أطراف العلم الاجمالي و عدمه، بين كون العلم الاجمالي متعلقاً بأصل التكليف و كونه متعلقاً بالامتثال، فانّ الترديد في مورد العلم الاجمالي كما يمكن أن يكون في أصل التكليف أو متعلقه، كذلك يمكن أن يكون في مرحلة الامتثال بعد العلم التفصيلي بثبوت التكليف، كما إذا علمنا إجمالًا ببطلان إحدى الصلاتين بعد الاتيان بهما، فإن قلنا بجريان الاصول النافية في جميع أطراف العلم الاجمالي أو في بعضها لم يكن مانع من جريان قاعدة الفراغ في كلتا الصلاتين أو في إحداهما، فلا وجه لتخصيص النزاع بالاصول الجارية عند الشك في أصل التكليف، دون الجارية في مرحلة الامتثال.

إذا عرفت ذلك، فتحقيق الحال في المقام يستدعي التكلم في مقامات أربعة:

[المقام الأوّل: البحث عن إمكان جعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف‌]

المقام الأوّل: في البحث عن إمكان جعل الحكم الظاهري و عدمه في تمام الأطراف بحسب مقام الثبوت، و ما يتصور مانعاً عن ذلك أمران:

أحدهما: أنّ جعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف مستلزم للترخيص في المعصية و مخالفة التكليف الواصل صغرى و كبرى و هو قبيح عقلًا، من غير فرق بين أن يكون الحكم الظاهري ثابتاً بالأمارة أو بالأصل التنزيلي أو بالأصل غير

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست