responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 40

بيان، بأن جعل الأمارة طريقاً و بياناً، كان حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان منتفياً بانتفاء موضوعه، و لذا نعبّر عن تقدّم الأمارة عليه بالورود و هو انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه بالتعبد الشرعي، وعليه فالعقل بنفسه يحكم بالتنجز، بلا حاجة إلى جعل التنجيز.

و إن لم يتصرّف الشارع في موضوع حكم العقل و لم يعتبر الأمارة بياناً، بل جعل الأمارة منجّزة للتكليف، بأن يكون المجعول كون المكلف مستحقاً للعقاب على مخالفة التكليف، لزم التخصيص في حكم العقل، بأن يقال: العقاب بلا بيان قبيح إلّا مع قيام الأمارة على التكليف فانّ العقاب بلا بيان في هذا المورد ليس بقبيح، و قد ذكرنا أنّ حكم العقل غير قابل للتخصيص. هذا و التفصيل موكول إلى محلّه‌[1].

[الكلام في قيام الاصول مقام القطع‌]

و أمّا قيام الاصول المحرزة مقام القطع، و هي الاصول التي تكون ناظرة إلى الواقع، كالاستصحاب و قاعدة الفراغ و التجاوز- بناءً على عدم كونها من الأمارات- و قاعدة عدم اعتبار الشك من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر، و قاعدة عدم اعتبار الشك ممّن كثر شكّه و تجاوز عن المتعارف، و غيرها من القواعد الناظرة إلى الواقع في ظرف الشك- فالظاهر أنّها تقوم مقام القطع الطريقي و القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الطريقية، إذ الشارع اعتبر موارد جريانها علماً، فتترتب عليها آثاره العقلية و الشرعية من المنجزية و المعذرية، و الحكم المأخوذ في موضوعه القطع.

و توهم‌ أنّه قد اخذ في موضوع الاصول الشك، فكيف يمكن اعتبارها علماً،


[1] يأتي وجه تقديم الأمارات على الاصول العقلية و أنّه من باب الورود في أواخر بحث الاستصحاب، راجع الجزء الثالث ص 297

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست